أنت غير مسجل في منتديات الحب . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
منتديات الحب
توبيكات الحب مكتبة الصور عالم حواء مكتبة الملفات البطاقات واللألعاب مكتبة الجوال دردشة الحب

العودة   منتديات الحب > الـــخــيــمــة الــرمـــضـانــيــه > رمضـــان كــريــــم

رمضـــان كــريــــم لكافه المواضيع العامه بشهر رمضان الكريم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع اسلوب عرض الموضوع
#1  
قديم 07-19-2013, 04:07 PM
ْ~ ْتَوجَّنِيْ زمآنَيَّْ~ مَلِكَةْ~ْآحزَآنِيَّ ْ~ْ
مشرفة عامة
دمــ حزن ــعة غير متواجد حالياً
     
 مزاجي
 

 

 

 

 

 اوسمتي
وسام صور المصمم وسام أحلى ملف شخصي 
لوني المفضل Palevioletred
 رقم العضوية : 13642
 تاريخ التسجيل : Nov 2006
 فترة الأقامة : 6368 يوم
 أخر زيارة : 09-12-2023 (11:21 PM)
 الإقامة : مملــ أحزاني ــكة
 مشاركات : 6,455 [ + ]
 التقييم : 10433
 معدل التقييم : دمــ حزن ــعة has a reputation beyond reputeدمــ حزن ــعة has a reputation beyond reputeدمــ حزن ــعة has a reputation beyond reputeدمــ حزن ــعة has a reputation beyond reputeدمــ حزن ــعة has a reputation beyond reputeدمــ حزن ــعة has a reputation beyond reputeدمــ حزن ــعة has a reputation beyond reputeدمــ حزن ــعة has a reputation beyond reputeدمــ حزن ــعة has a reputation beyond reputeدمــ حزن ــعة has a reputation beyond reputeدمــ حزن ــعة has a reputation beyond repute
Yemen Female
بيانات اضافيه [ + ]
الدولة: المملكة العربية السعودية
B16 المختصر الجامع لاحكام الصيام 2]



صلاة التراويح
- هي قيام الليل في رمضان ، وسميت كذلك لتخللها بأوقات الراحة

(الشرح الممتع-ج4-ص11) وهي سنة مؤكدة
- السنة صلاة 11 ركعة مع الوتر مثنى مثنى (يسلم بعد كل ركعتين)
(الشرح الممتع-ج4-ص70) وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس،

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها القيام والركوع والسجود (فتاوى رمضان-ج2-ص791)
- لو صلى أحدهم بالناس 23 ركعة أو أكثر فإنه لا يُنكر عليه، ولو طالب
أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنّة كانوا أحق منه بالموافقة
(الشرح الممتع-ج4-ص71) وليس لقيام رمضان عدد
معين على سبيل الوجوب (فتاوى رمضان-ج2-ص791)
- لو صلى الإمام أكثر من إحدى عشرة ركعة فالسنة متابعته

(فتاوى رمضان-ج2-ص799) (و الأفضل متابعته -الشرح الممتع-ج4-ص83)
- ليس هناك بأس من تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جمال لكن

الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجده لما في ذلك من حماية
المسجد وإقامة الجماعة فيه، واجتماع الجماعة على إمامهم
والسلامة من الزحام والمشقة (فتاوى رمضان-ج2-ص808)

ولا بأس بان يقلد الإمام قارئ حسن الصوت (فتاوى رمضان-ج2-ص810)
- لا ينبغي للمأموم أن يحمل في الصلاة مصحفاً لمتابعة الإمام
إلا إذا طلب الإمام منه ذلك (فتاوى رمضان-ج2-ص811)
- لا يجوز جمع صلاة التراويح كلها مع الوتر
في سلام واحد (فتاوى رمضان-ج2-ص795)
- من قام في صلاة التراويح للركعة الثالثة ناسياً فيلزمه أن يرجع
ويتشهد ويسجد للسهو بعد السلام فإن لم يفعل

بطلت صلاته (الإمام أحمد) (فتاوى رمضان-ج2-ص796)
- السنة في التراويح الجماعة (بعد صلاة العشاء) وينبغي للمأموم
أن يوتر مع الجماعة (الشرح الممتع-ج4-ص82 وانظر ص88)

وإذا شفع المأموم الوتر ثم تهجد في آخر الليل وجعل آخر
صلاته وتراً فهذا عمل طيب (الشرح الممتع-ج4-ص88)
- يجوز للمصلي أن يصلي مع إمام ثم إذا أوتر الإمام قام المصلي
لركعة ثانية، ثم يصلي مع إمام آخر (أو يتهجد بمفرده) ويوتر مع

الإمام الثاني (أو بمفرده) بحيث يكون آخر صلاته في
الليلة وتراً (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص410)
- ويكره التنفل بين أوقات الاستراحة فيها (التراويح)، أو والناس يصلون،

ومن لم يصلي العشاء يدخل مع الجماعة بنية صلاة العشاء (الشرح الممتع-ج4-ص91)
- ينبغي في صلاة التراويح الطمأنينة والهدوء والخشوع بحسب

الإمكان مع عدم السرعة (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص406)
- البكاء من خشية الله والصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه
لا بأس به (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص407) أما المتكلف (بالبكاء)

فيخشى أن يكون من الرياء الذي يُعاقب عليه
فاعله ولا يُثاب عليه (فتاوى رمضان-ج2-ص819)
- من بقي "خارج الصلاة" حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع معه
فهذا خطأ بلا شك وخطر على صلاته، أو على الأقل ركعته
ألا يكون أدركها (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص409)
- من كبر مع الإمام وهو (المأموم) جالس فإذا قارب (الإمام)
الركوع قام فركع فهذا لا بأس به، وكذلك إذا ركع مع الإمام ثم قام

الإمام إلى الثانية، وجلس هو (المأموم) فإذا قارب الإمام الركوع
في الركعة الثانية قام فركع معه فلا بأس به (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص409)
- من أخطاء بعض المصلين صلاة التراويح التنقل بين المساجد
في نفس الليلة، ومسابقة الإمام في الصلاة (فتاوى رمضان-ج2-ص781)
- يجوز للنساء المتسترات المتحجبات (غير المتبرجات أو المتعطرات
أو الرافعات أصواتهن أو المبديات الزينة) حضور صلاة التراويح

إن أُمنت الفتنة (مجالس شهر رمضان-ص39)
- إذا ثبت رؤية هلال شوال فلا تقام التراويح (فتاوى رمضان-ج2-ص842)
- لم أجد في المراجع من سأل الشيخ بجواز القراءة من المصحف في

التراويح ولكن هناك فتاوى للشيخ ابن جبرين واللجنة الدائمة
(فتاوى رمضان-ج2-ص811-812) والشيخ ابن باز رحمه الله

(فتاوى إسلامية -ج2-ص155) بجواز ذلك وفيه حديث



صلاة الوتر، والقنوت
- صلاة الوتر سنة مؤكدة، ويجوز أن يوتر المصلي بثلاث ( وما فوق
الثلاث كالخمس، أو السبع، أو التسع ففي بيته لا إماماً حتى
لا يشوش على الناس ) لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم،

في ما يعلم الشيخ، بأنه صلى بأصحابه الوتر فوق الثلاث ولكن
ورد عنه ذلك في بيته عليه الصلاة والسلام - فتاوى رمضان ج2-ص780)
(انظر التفصيل في كيفية صلاة الوتر في ما فوق الثلاث في الشرح الممتع-ج4-ص18)
- إذا كانت الصلاة بثلاث ركعات فيجوز أن يسرد الثلاث بتشهد
واحد (في آخر الصلاة) أو أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة (الشرح الممتع-ج4-ص19)
- السنة أن يقرأ في الأولى "بالأعلى" والثانية "بالكافرون"

والثالثة "بالإخلاص" (الشرح الممتع-ج4-ص22) ويقنت في الثالثة
بعد الرفع من الركوع والتحميد (الشرح الممتع-ج4-ص24) مع رفع

اليدين إلى الصدر وضمهما، وإن قنت قبل الركوع وبعد القراءة
فلا بأس (الشرح الممتع-ج4-ص25) ولا قنوت في الفرائض
إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص392)
- القنوت في الوتر سنة لكن الاستمرار عليه دائماً ليس من السنة

(فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص392) ويقنت بالمأئور "اللهم اهدنا في
من هديت … بصيغة الجمع للإمام، والمفرد للمنفرد" ولو زاد إنسان
على المأثور فلا بأس (الشرح الممتع-ج4-ص52) ولا ينبغي ( للإمام )
الإطالة (في الدعاء) حتى لا يشق على المأمومين (فتاوى رمضان-ج2-ص831)
- الأقرب أن مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء ليس بسنة (شيخ الإسلام)
مع عدم الإنكار على من مسح (الشرح الممتع-ج4-ص55)
- الدعاء (دعاء ختم القرآن) عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له (الشرح الممتع-ج4-ص57)
- من كانت عادتها النوم بالليل فمن الأفضل لها تقديم صلاة الليل
والوتر قبل النوم، وإذا قدّر لها الصحو قبل أذان الفجر وأرادت
أن تصلي نفلاً فلا حرج أن تصلي النفل ركعتين ركعتين مع عدم

إعادة الوتر (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص404) (جاء السؤال من امرأة،

والرجل له نفس الحكم ولكن الأفضل له أن يصلي التراويح في المسجد كما سبق)


القضاء
- الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً والأحوط الشروع فيه بعد يوم
العيد (في اليوم الثاني من شوال) (الشرح الممتع-ج6-ص446)
- إذا أُغمي على إنسان جميع النهار فلا يصح صومه ولكن يلزمه
القضاء لأنه مكلّف (الجمهور) (الشرح الممتع-ج6-ص365)
- لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر كمرض ونحوه

وإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الصيام فيلزم القضاء متتابعاً
(الشرح الممتع-ج6-ص447) فإذا تأخر في القضاء إلى ما بعد رمضان

فعليه الصيام وليس عليه إطعام (الشرح الممتع-ج6-ص451)
- من أخر القضاء إلى بعد رمضان بدون عذر فهو آثم ويقضي
ولا إطعام عليه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص539)
- يجوز التنفل بالصوم قبل القضاء إن كان في الوقت متسع
وتقديم القضاء أفضل (الشرح الممتع-ج6-ص 448)
- الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت

نفلاً مطلقاً ولم يحصل على ثوابها (ثواب الست من شوال،

الشرح الممتع-ج6-ص 468) المخصوص في الحديث (الشرح الممتع-ج6-ص448)
- إذا مرّ رمضان على إنسان مريض يرجى زوال مرضه بقي الصوم

واجبا عليه حتى يشفى، ولكن لو استمر به المرض حتى مات
فلا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء وهو لم يدركه

(الشرح الممتع-ج6-ص 452) وإذا عوفي ثم مات قبل أن يقضي فعليه

إطعام مسكين عن كل يوم بعد موته ( يطعم عنه وليّه ) (الشرح الممتع-ج6-ص453)
- المريض الذي لا يرجى برؤه لو عافاه الله بقدرته وكان
قد أطعم فلا شيء عليه (الشرح الممتع-ج6-ص453)
- من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع وأمكنه القضاء فلم
يفعل، فإن وليّه (وارثه) يقضيه عنه) الشرح الممتع-ج6-ص 455)
- إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإما أن ينتدب لها

أحد الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً (الشرح الممتع-ج6-ص 458)
- الذي ترك الصوم لسنوات بدون عذر فإنه لا قضاء عليه،
وعليه التوبة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص536)
- كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها

بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص536)
- من أفطر في رمضان جهلاً منه بوجوب الصوم فعليه القضاء (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص537)
- عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما

يسقط الإثم عنه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص537)
- الإطعام يكون للذي لا يستطيع الصوم كالمريض الذي لا يُرجى
برؤه والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، ويتحرى في الإطعام
مساكين المسلمين ويطعم عن كل يوم مسكيناً سواء بالتمليك
(أن يدفع الطعام للمسكين) أو بالدعوة للطعام (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص543)
- إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار وجب
الإمساك والقضاء (الشرح الممتع-ج6-ص 341)
- إذا قدم المسافر المفطرُ من سفر فليس عليه الإمساك
في يومه وعليه القضاء (الشرح الممتع-ج6-ص344)
- من أفطر لمصلحة الغير كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو تبرع بدم
ولم يستطع الصوم فله الفطر ويلزمه القضاء وله أن يفطر سائر يومه (الشرح الممتع-ج6-ص362)


ليلة القدر
(وهي باقية، في العشر الأواخر من رمضان، وتنتقل بين الأوتار
من لياليها، وتخصيص العمرة فيها بدعة، ويندب فيها القيام،

وينال الإنسان أجرها وإن لم يعلم بها ( بليلتها ) (الشرح الممتع-ج6-ص490 –498)


علامات ليلة القدر (الشرح الممتع-ج6-ص498):
1- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة
2- طمأنينة القلب وانشراح صدر المؤمن
3- سكون الريح
4- قد يُرى الإنسان الليلة في المنام
5- وجود اللذة في القيام
6- ومن العلامات اللاحقة: غياب شعاع الشمس في صبيحتها (499)


الاعتكاف
ملازمة الشيء . لزوم مسجد لطاعة الله تعالى (الشرح الممتع-ج6-ص501)
- يسن في العشر الأواخر من رمضان ولا نبدع من اعتكف في
غيرها (الشرح الممتع-ج6-ص507) ولا يُشترط له
الصوم، ويجب بالنذر (الشرح الممتع-ج6-ص509)
- يجوز الاعتكاف في كل المساجد (التي تقام فيها الجماعة

الشرح الممتع-ج6-ص511) وفي المساجد الثلاثة أفضل
(المسجد الحرام في مكة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس المحتلة) (الشرح الممتع-ج6-ص505)
- وقت الاعتكاف يصرف في الطاعات الخاصة كالصلاة "في غير
وقت النهي (الشرح الممتع-ج6-ص529)" والذِّكر وقراءة القرآن
(الشرح الممتع-ج6-ص503) وهي في الاعتكاف أفضل من الاشتغال
بطلب العلم إلا إذا كان العلم نادر لا يحصل له إلا في هذا الوقت (الشرح الممتع-ج6-ص529)
- لا يبيع المعتكف ولا يشتري، وزيارة الأهل والأصدقاء للمعتكف
وتخلل ذلك بالأحاديث المحرمة مناف لمقصود الاعتكاف (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص 543)
- إذا دعت الحاجة للمعتكف بتعليم أحد فلا بأس والأفضل
الاشتغال بالعبادات الخاصة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص549)
- الإمام الذي تعهد أمام الحكومة رسمياً بإمامة مسجد لا يجوز له

أن يعتكف في غيره ويدع مسجده (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص550)
- يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء بعض حوائج الناس إذا كان
الهاتف في المسجد الذي هو معتكف فيه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص550)
- قضاء حوائج المسلمين إذا كان الإنسان معنياً بها (وقت الاعتكاف)
فلا يعتكف لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف لأن

نفعها متعد، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان
النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص551)
- يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا أُمنت الفتنة وإلا فلا

(الشرح الممتع-ج6-ص511) وإذا اعتكفت في مسجد لا تُقام فيه
الجماعة فلا حرج عليها ما لم تكن هناك فتنة (الشرح الممتع-ج6-ص512)
- من لم تجب عليه الجماعة كالمريض ومن له عذر تَرْك
الجماعة يجوز له الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة (الشرح الممتع-ج6-ص513)
- مصليات البيوت أو المكاتب ومصليات النساء في مدارس
البنات وغيرها لا يصح الاعتكاف فيها (للمرأة أو للرجل) لأنها
ليست مساجد حقيقة ولا حكماً (الشرح الممتع-ج6-ص513)
- من عين (بالنذر) الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لمزية
شرعية لذلك المسجد (ككثرة الجماعة أو قدم المسجد أو كونه

مسجداً جامعاً) فإنه يتعين،لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز
العدول إلى دونه (دون المسجد في المزية) ويجوز نقله
إلى مسجد يفوقه في المزيّة (الشرح الممتع-ج6-ص520)
- من نذر الاعتكاف زمناً معينا دخل معتكفه عند غروب شمس
آخر يوم قبل اليوم المعين ويخرج إذا غربت شمس آخر يوم محدد (الشرح الممتع-ج6-ص521)
- يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين (الأسبوع القادم،

العشر الأوائل من شهر كذا) ولا يلزم التتابع إذا نذر عدداً

(عشرة أيام، أسبوعاَ ولم يعين الأسبوع) (الشرح الممتع-ج6-ص522)
- لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للضرورة (الأكل والشرب قضاء
الحاجة "البول والغائط" الاغتسال من جنابة، الوضوء، الحصول
على زيادة للملابس إذا اشتد البرد …) (الشرح الممتع-ج6-ص523)
- لا يعود المعتكف مريضاً إلا أن يشترطه، ولا يشهد جنازة
إلا أن يشترطه "ما لم يتعين عليه كأن لا يجد من يغسلها

أو يحملها إلى المقبرة صار هذا من الذي لابد منه" (الشرح الممتع-ج6-ص523)

وإذا لم تكن هناك مصلحة فعدم الاشتراط أولى، ومع وجود
المصلحة يكون الاشتراط أولى "كأن يكون للمريض حق عليه

أو يكون بعدم حضوره قطيعة للرحم" (الشرح الممتع-ج6-ص524)
- وطء الزوجة يفسد الاعتكاف وإن اشترطه، ويكون شرطه
باطل (الشرح الممتع-ج6-ص528) كل شرط أحل
ما حرم الله فهو باطل (الشرح الممتع-ج6-ص529)
- على المعتكف ترك ما لا يعنيه، ويجوز أن يزوره أحد أقاربه

ويتحدث إليه ساعة من زمان (الشرح الممتع-ج6-ص530)
- يعتكف الولي عن الميت إذا نذر الاعتكاف
( الشرح الممتع-ج6-ص459) ولا بديل له ( لا يجزئ عنه )
إلا ذلك (الشرح الممتع-ج6-ص460)
- يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان

بغروب الشمس ليلة العيد، والعشر الأواخر تبتدئ بغروب
الشمس ليلة العشرين من رمضان (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص551)
- إذا أمر الوالدان الابن بعدم الاعتكاف وذكرا مبرراً فإنه

لا يجوز له الاعتكاف لأن طاعتهما فرض والاعتكاف
سنة والفرض مقدم على السنة ( فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص552)
- ترك الوظيفة التي تجب على المسلم للاعتكاف
الذي هو سنة لا يجوز (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص552)


زكاة الفطر :
- تجب على كل مسلم ( صام أو لم يصم، كبيراً كان أم صغيراً )
صاعاً ( الصاع أربعة أمداد، والمُدّ ملء الكفين المتوسطين،
ويساوي هذا 2,40كيلو غرام تقريباً - فتاوى رمضان-ج2-ص930)

من التمر، أو الشعير، أو البر، أو الأرز، أو الذرة أو مما يقتاته
الناس ويكال) يكون عنده يوم العيد وليلته مما يزيد على قوته
وقوت عياله وحوائجه الأصلية (الشرح الممتع-ج6-ص151)
وليس لها مصرف إلا لفقراء المسلمين فقط (فتاوى رمضان-ج2-ص936)
- الديْن لا يمنع زكاة الفطر، وإذا كان الإنسان مديوناً وطالبه

صاحب الدين بدينه وليس عنده إلا صاع فإنه يعطيه

الصاع وتسقط عنه زكاة الفطر (الشرح الممتع-ج6-ص154)
- يخرج الإنسان زكاة الفطر وجوباً عن نفسه وعن ما ملكت يمينه،

وإن أخرج عن من يعولهم من أهله برضاهم فلا بأس

( إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، مجالس شهر رمضان-ص271)

ولكن لا يلزمه (الشرح الممتع-ج6-ص156) ولا يأثم من لا يجد ما يُخرج (الشرح الممتع-ج6-ص157)
- يستحب إخراجها عن الجنين الذي نفخ فيه الروح (4 أشهر) (الشرح الممتع-ج6-ص162)
- إذا أخرج أحدهم زكاة الفطر عن غيره دون علمه

فرضي المُخرج عنه فيجزئ (الشرح الممتع-ج6-ص165)
- إخراجها يكون قبل خروج الناس إلى صلاة العيد (مندوب -ص173)
والصحابة كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين (جائز -ص173)
ولا تجزئ إلا من الطعام (صاعاً من التمر، أو الشعير، أو البر،
أو الأرز، أو الذرة أو مما يقتاته الناس ويكال، في البلد الذي تُخرج فيه،

فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص465) ويحرم تأخيرها بعد الصلاة
ولا تجزئ (الشرح الممتع-ج6-ص171) وإن أُخرجت بعد الصلاة فهي صدقة

(الشرح الممتع-ج6-ص173) إلا إذا أخرها لعذر كمن وكل غيره
وهو في سفر ولم يخرج وكيله الزكاة أو من جاءه خبر العيد بغتة

فيقضيها غير آثم ولو بعد العيد (الشرح الممتع-ج6-ص 174)
- الأولى في زكاة الفطر أن تكون في فقراء البلد المخرجة فيه

ولا تنقل إلى غيره إلا إذا لم يكن في تلك البلاد فقراء فتنقل

إلى أقرب بلد فيها فقراء، أو إذا كان في نقلها مصلحة راجحة كأن
ينقلها إلى من هو أشد حاجة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص467)
- زكاة الفطر تتبع الإنسان (فتاوى رمضان-ج2-ص943) فتخرج في البلد
التي يوجد فيها الإنسان وإن كان أصله من بلد آخر (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص468)
- يجوز للفقير المستحق لزكاة الفطر أن يوكل عنه من يقبضها

من صاحبها (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص469) كما يجوز للمزكي
أن يوكل غيره "كجاره" لأداء الزكاة في وقتها (فتاوى رمضان-ج2-ص934)
ويجوز للمزكي أن يطلب من الفقير بأن يوكل غيره لقبضها (فتاوى رمضان-ج2-ص939)
- لا يجوز إخراجها في أول يوم من أيام رمضان

(فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص463) ولا يجوز إخراجها قيمة كالدراهم
والملابس والفرش وغيرها (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص464)
- من أُلزم على إخراجها قيمة من قبل ولي الأمر، يُخرجها

قيمة، ثم يخرج هو طعاماً (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص465)
- يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقيه البلد إذا كان
أميناً يدفعها للفقراء (فتاوى إسلامية -ج2-ص101)



صوم التطوع :
- صيام النفل يصح بنية في النهار إذا لم يأتي مفطراً من أول النهار )
الشرح الممتع-ج6-ص 372) ولا يُثاب إلا من وقت النية )الشرح الممتع-ج6-ص 373)
ما يستحب منه :
المستحب: ما يُثاب فاعله امتثالاً ولا يُعاقب تاركه (الشرح الممتع-ج6-ص425)
- الأيام البيض، (13، 14، 15 من الشهر)
- الاثنين والخميس وفيهما تعرض الأعمال على الله عز وجل
- ست من شوال، ويسن أن تصام في اليوم الثاني
من شوال مع المتابعة (الشرح الممتع-ج6-ص467)
- صوم شهر المحرم، وآكده العاشر (الذي نجى الله فيه موسى وقومه)

والتاسع (الشرح الممتع-ج6-ص468)
- تسع ذي الحجة، وآكدها اليوم التاسع يوم عرفة (لغير الحاج)
وهو أفضل من صوم عاشوراء لأن المغفرة فيه تكون
في سنة قبلها وبعدها (الشرح الممتع-ج6-ص472)
- أفضل التطوع صوم يوم وفطر يوم (بشرط أن لا يترتب على

ذلك تضييع الفرائض)، وهو صيام داود عليه السلام (الشرح الممتع-ج6-ص474)
ما كان صومه جائزاً :
- الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، ولا يسن
تعيينهما ولا يكره (الشرح الممتع-ج6-ص467)
- إفراد صيام الجمعة لا للجمعة ولكن لأنه اليوم الذي
يحصل فيه الفراغ لا يكره (الشرح الممتع-ج6-ص478)
- الصيام عن الميت من الصيام الجائز لكن الأفضل من الصيام

الدعاء للميت إلا أن يكون الصيام على الميت مفروضاً عليه

كأن يكون عليه صوم ولم يؤده في حياته (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص554)



ما يُكره من الصوم
- والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وأما ضمها
إلى ما بعدها فلا بأس (الشرح الممتع-ج6-ص467)
ما يحرم منه :
المحرّم: ما يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالاً
- يحرم صيام يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في
السماء ما يمنع رؤية الهلال) إذا قصد به الاحتياط لرمضان (الشرح الممتع-ج6-ص480)
- يحرم صوم العيدين (الشرح الممتع-ج6-ص481)
- يحرم صيام أيام التشريق إلا عن دم متعة
وقران (الشرح الممتع-ج6-ص482)
- الواجب (من الصوم) لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من

الواجب الشرح الممتع-ج6-ص488) والنافلة لا تقطع إلا لغرض
صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في الحج والعمرة الشرح

الممتع-ج6-ص489 – ويفسدان بالجماع قبل التحلل الأول الشرح الممتع-ج6-ص490-ص484)
فوائد
- صوم رمضان في مكة أفضل من صوم في غيرها (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص557)
- الفعل المحرم بعد الصوم لا يقلل من ثواب الصوم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص561)
- من الخطأ تقديم أذان الفجر أو تأخير أذان المغرب احتياطاً كما

يزعم البعض، والمشروع في الأذان أن يكون في وقته (فتاوى رمضان-ج1-ص196)
- من أسلم في وقت النهار في رمضان فيلزمه

الإمساك دون القضاء (فتاوى رمضان-ج1-ص222)
- ليس معنى فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار في رمضان
أنه من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب، بل هذا تنشيطاً للعاملين
ليتسنى لهم الدخول، وتغلق أبواب جهنم لأجل انكفاف
أهل الإيمان عن المعاصي (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص561)
- من فوائد الصيام شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون ويصومون
في وقت واحد، ويشعر الغني بنعمة الله ويعطف على الفقير،
ويقلل مزالق الشيطان لابن آدم، وفيه تقوى الله، وتقوى الله تقوّي
الأواصر بين أفراد المجتمع (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص562)
- متى وجبت الزكاة (زكاة المال) بحلول الحول فإن المسلم يخرجها

في وقتها ولا ينتظر إلى رمضان إلا إذا كان حول المال في رمضان (فتاوى إسلامية-ج2-ص 164)
- التقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من السنة (فتاوى إسلامية-ج2-ص164)
- يجب على الصائم اجتناب الكذب والغيبة والشتم ونحوها ويقول
لمن شتمه "إني صائم" جهراً في الفرض والنافلة (الشرح الممتع-ج6-ص437)
- الفروق بين أداء الصوم (صوم رمضان في وقته) وبين القضاء (فتاوى رمضان-ج2-ص552)
1- القضاء موسع (إلى رمضان الثاني) أما الأداء ففي وقته
2- الأداء تجب فيه كفّارة الجماع، والقضاء لا تجب
3- من أفطر في الأداء بغير عذر لزمه الإمساك بقية يومه، وفي القضاء لا يلزمه
- من صام رمضان عادة لا عبادة فلا أجر له (فتاوى رمضان-ج2-ص563)
- إذا مات الإنسان أثناء رمضان فلا يكمل عنه وليه بقية

الشهر لأن الميت ينقطع عمله بموته (فتاوى رمضان-ج2-ص645)
بعض القواعد الفقهية
- إذا زال المانع (مانع الفطر) أثناء النهار يلزم القضاء
دون الإمساك0 (الشرح الممتع-ج6-ص 347)
- المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل
(جهل الحُرمة وليس جهل ما يترتب على فعله الشرح الممتع-ج6-ص 417)،

أو نسيان، أو إكراه فإنه ليس عليهما القضاء ولا الكفارة (الشرح الممتع-ج6-ص 416)
- يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل)،

وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار)
(الشرح الممتع-ج6-ص 411) لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص477)
- من جاز له الإفطار في نهار رمضان فجامع
فليس عليه الكفارة (الشرح الممتع-ج6-ص 421)
- لا تجب الكفارة في صيام النفل، أو صيام كفارة اليمين،

أو صيام فدية الأذى، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو صيام النذر،

ولا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع )الشرح الممتع-ج6-ص 423)
- شيخ الإسلام: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم (في الفطر)

وصول الطعم (طعم الطعام إذا تذوقه الصائم) إلى الحلق (الشرح الممتع-ج6-ص 431)
- ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً
إذا كان الصوم واجباً (الشرح الممتع-ج6-ص 432)
- الواجب لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من الواجب، الشرح الممتع-ج6-ص488)
والنافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في
الحج والعمرة، الشرح الممتع-ج6-ص489) ويفسدان بالجماع
قبل التحلل الأول الشرح الممتع-ج6-ص490)
- يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين (الأسبوع القادم، العشر
الأوائل من شهر كذا) ولا يلزم التتابع إذا نذر عدداً (عشرة أيام، أسبوعاَ
ولم يعين الأسبوع( (الشرح الممتع-ج6-ص522)
- كل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل (الشرح الممتع-ج6-ص529)
- كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك والقضاء (فتاوى ابن عثيمين -ج1-ص475)
- مجرد النية بالفعل لا تُلزم بالفعل (فتاوى البن عثيمين-ج1-ص476)
- كل معصية تؤثر على الصيام (تؤثر على الأجر، أو الأجر والصوم معاً) (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص506)
- إذا شككنا في الشيء هل هو مفطر أم لا فالأصل عدم الفطر (الشرح الممتع-ج6-ص381)
- الحكم في الإمساك ليس مترتباً على الأذان بل على طلوع الفجر
(وكذلك الفطر على غروب الشمس وليس على الأذان) (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص525)
- كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون
عذر فإن الله لا يقبلها منه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص536)
- عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم منه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص537)
- النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر
من مهمات الإسلام وواجباته (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص551)
- إذا وُجد سبب وجوب الصوم ( ولم يكن موجوداً، كالولد بلغ أثناء النهار )
فيجب الإمساك دون القضاء، وإذا زال المانع (مانع الصوم، كسفر
أو حيض أو مرض) وجب القضاء دون الإمساك (الشرح الممتع-ج6-ص345)
لغز (الشرح الممتع-ج6-ص346)
سؤال: رجل عاقل مكلف بالغ مقيم قادر جاز له أن يجامع امرأته
في أثناء النهار من رمضان "في بيته" فما هذه الصورة ؟؟
الجواب: هذا الرجل أتى مفطراً من سفر وكانت امرأته قد طهرت
من الحيض في النهار فجامعها، لأنه لا يلزمهما الإمساك في الحالتين


تم بحــمــد الله



رابط الموضوع

من هنا



اسال الله ان يرزقنا واياكم صيام وقيام
شهر رمضان وان يجعلنا من عتقاء ليلة القدر يارب

وان يرزقنا رمضان اعواما عديده


لكم خالص ودى واحترامى
دموووعه







«°·...•°°·...•° التسجيل بدوري ..... البلياردو لقروب الحب °·..•°°·...•°   «°·...•°°·...•° طريقة التصوير لشاشة الكمبيوتر°·..•°°·...•°]   توبيكات الحب





 توقيع :
اضغط على الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي


.
.
اوسمه للمتفاعلين
متميز ... مواضيع + الرد على مواضيعه +الرد على مواضيع الغير
متالق ... مواضيع +الرد على مواضيعه
رائع ... مواضيع
.
.
سيتم تمييز المواضيع الجديده لمدة يوم
ومن يسجل بموضوع (سجل حضورك بمواضيعك )
سيتميز لمدة 3 ايام
ولمدة 5 ايام لو حصري لمنتديات الحب
السموحه من الجميع لعدم اهتمامي بالاقسام الفنيه لاسبابي الخاصه





رد مع اقتباس
قديم 07-21-2013, 03:40 AM   #2
مشرفة منتدى الجمال والمكياج


الصورة الرمزية وردة الشمال
وردة الشمال غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 21232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2008
 أخر زيارة : 01-03-2018 (12:55 AM)
 مشاركات : 1,587 [ + ]
 التقييم :  9037
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 نقاطي :
نقاطي : 47
 توبيكاتي :
 مزاجي
 SMS ~
●أنا لـم أتغيركل مافي الأمر●
إني (ترفعت) عن الكثير...
لوني المفضل : Black
الدولة: المملكة العربية السعودية


اللهم امين

دموعه

الله يجعله في موازين اعمالك
والله يعطيك الف عافيه
دمتي




:



كل الاحترام






 


رد مع اقتباس
قديم 07-21-2013, 01:49 PM   #3
مشرفة عامة
ْ~ ْتَوجَّنِيْ زمآنَيَّْ~ مَلِكَةْ~ْآحزَآنِيَّ ْ~ْ


الصورة الرمزية دمــ حزن ــعة
دمــ حزن ــعة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 13642
 تاريخ التسجيل :  Nov 2006
 أخر زيارة : 09-12-2023 (11:21 PM)
 مشاركات : 6,455 [ + ]
 التقييم :  10433
 الدولهـ
Yemen
 الجنس ~
Female
 نقاطي :
نقاطي : 125
 توبيكاتي :
 مزاجي
 SMS ~
حينَمآ أشَعر ب: آلضيَق
لآ أملـڪ سوىَ ريَشتيّ و قَلمي للبوْح
فيَـآ خآلقَي [ آسألـڪ ] أنَ لآ تحرمَني أيآهمـآ !
لوني المفضل : Palevioletred
الدولة: المملكة العربية السعودية


وردة الشمال
هلا وغلا حبيبتي منوره ياقمر
تسلمين على التواجد والرد الراقي ياعسل
اللهم امين يارب



ربي يسعد لى قلبك وينور لى دربك
ويحقق لك كل امنياتك

لك خالص ودى واحترامى
دموووعه






«°·...•°°·...•° التسجيل بدوري ..... البلياردو لقروب الحب °·..•°°·...•°   «°·...•°°·...•° طريقة التصوير لشاشة الكمبيوتر°·..•°°·...•°]   توبيكات الحب



 


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المختصر الجامع لاحكام الصيام 1 دمــ حزن ــعة رمضـــان كــريــــم 2 07-16-2013 01:24 PM
تاريخ الصيام دمــ حزن ــعة رمضـــان كــريــــم 2 07-16-2013 01:19 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010