أنت غير مسجل في منتديات الحب . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
منتديات الحب
توبيكات الحب مكتبة الصور عالم حواء مكتبة الملفات البطاقات واللألعاب مكتبة الجوال دردشة الحب

العودة   منتديات الحب > «°·...•°°·...•° المنتديــات العــامة°·..•°°·...•°» > منتدى القران والسنه

منتدى القران والسنه الأمور المختصة بالإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع اسلوب عرض الموضوع
#1  
قديم 01-11-2005, 02:19 AM
موقوف
ضمني على صدرك غير متواجد حالياً
لوني المفضل Crimson
 رقم العضوية : 561
 تاريخ التسجيل : May 2004
 فترة الأقامة : 7320 يوم
 أخر زيارة : 05-17-2006 (01:03 AM)
 مشاركات : 0 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : ضمني على صدرك أول المشوار
بيانات اضافيه [ + ]
الدولة: السويد
Post ملف خاص لضيوف الرحمن]



((وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ * ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ)) [الحج /27-29].

.

.







.

.

منذ أن أمر الله خليله إبراهيم -عليه السلام- أن يهتف بالناس داعياً لهم إلى حج البيت؛ تتواصل جموع الحجيج من البشر ، جيلاً بعد جيل ، شاهدة على دعوة الأنبياء بالصدق ، وملبية نداء الله عز وجل . وإنها لمناسبة جليلة،وإنه لموسم عظيم؛أن يقف عشرات الألوف من المسلمين من شتى البلدان والأصقاع على صعيد واحد ، على هذه الأرض المباركة التي جعلها الله قبلة للعالمين..
وإذا أراد متحدث أو كاتب أن يستنبط عبرة أو حكمة من حكم الحـج ، ويجـعـلـهـا مـدار حديثه لما لها من دلالات وإشارات ، فإن هناك أمرين على غاية من الأهمية هما:
المكان ، والمغزى العام من هذه الشعيرة:
أما المكان: فـلأمـر مـا أمــر لله الـنـاس أن يحجوا إلـى هذا البيت، ويطوفوا حوله ملبين، متجردين ، رابطين الشعائر بالعقائد ، فهذا الحشر العظيم يوم الحج الأكبر يذكرهم بذلك المشهد العظيم الذي سيصيرون إليه ، والذي آمنوا به ابتداء وجعلوه غاية لأعمالهم ، ونهاية لمساعيهم.
ولأمر ما جعل الله هذا المكان مهبطاً لخاتمة رسالاته ، التي جاءت تؤكد كل معاني الخير والرحمة ما عرف منها قبل الإسلام وما لم يعرف ، وجعله كذلك مثابة للناس وأمناً ، يثوبون إليه من كل مكان ، وتهوي قلوبهم إليه من وراء المسافات :
((وإذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وأَمْناً واتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وعَهِدْنَا إلَى إبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والْعَاكِفِينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ)) [البقر ة /125].
وعلى الأرض المحيطة بهذا البيت أورث الله رسوله محمداً -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام القيام على دعوة إبراهيم ، وأسند أولوية الانتساب إلى إبراهيم إلى خاتم الرسل وإلى من اتبعهم من المؤمنين.
((إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وهَذَا النَّبِيُّ والَّذِينَ آمَنُوا واللَّهُ ولِيُّ المُؤْمِنِينَ)) [آل عمران/68].
ومعنى هذا أن اليهود والنصارى الذين يدعون الانتساب إلى أبي الأنبياء إبراهيم ، دعواهم باطلة ، ويترتب على هذا البطلان انهيار الأساس المعنوي الذي يتحكمون فيه بشعوب الأرض ، ويغتصبون حقوقها تحت أي مبرر كان.
ولا نريد بكلامنا هذا أن نفرج عن همنا المكبوت بسب هؤلاء ، وبالتهجم عليهم من خلال الكتابة أو الخطابة ، وإنما نرمي إلى غرس المغزى من وراء ذلك في قلوب المؤمنين ، هذا المغزى هو الثقة بالنفس ، والاعتزاز العاقل الذي يدفع إلى العمل الجدي القائم على التفكير الهادئ ، والبعيد عن ثورة العواطف التي قد يثاب فاعلها على نيته ، ولكنها لا تؤدي إلى خروج من مأزق ، ولا تساعد على حل المشكلات ، هذا إذا لم تكن هي بدورها سبباً للفوضى والتخبط.
إن من المعاني التي تشير إليها الآية الكريمة : ((وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسَطاً لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً)) [البقرة 143] هو الوسطية المكانية التي ترتب مسؤولية ضخمة على أتباع هذه الرسالة التي انطلقت من هذا المكان ، ولقد حملت الأجيال المبكرة للمسلمين هذه المسؤولية بجدارة تثير الإعجاب ، وقدمت رسالة الإسلام للعالمين بكل ما تتضمنه من طهارة ، وعدالة ، وسماحة ، وحب للعلم وحرص على السمو ، وبُعد عن سفساف الأمور . ولا يزال حملهم هذه المسؤولية بقوة مثلاً أعلى لنا وشاهداً على تقصيرنا في هذا المجال ، مع أن الله لم يبخل علينا بالقدرات والإمكانات ، حاشاه عن ذلك سبحانه وتعالى.
إن أصحاب الفكر الغربي والقيِّمين على ترويجه يجعلون من بلادهم مركز العالم ومحوره ، فكل شيء منهم يبدأ وإليهم يعود ، بينما واقع العالم يكذبهم ويدحض دعاويهم وغرورهم ، بينما يتجاهلون من عداهم تجاهلاً مقيتاً ، وخاصة الإسلام والمسلمين ، ويرفضون الاعتراف بالحقائق الساطعة الواضحة ، ويسخرون كل الوسائل التي تعمل على تشويه الحقائق ، وغسل الأدمغة ، وأقرب مثال على ذلك ترويجهم هذه المصطلحات الرجراجة المائعة عندما يتحدثون عن قضايانا ، مثل : المسألة الشرقية ، والشرق الأوسط .. وما ذلك إلا لكي يصرفوا النظر عما لا يريدون أن يظهر.
أما المغزى العام من هذه العبادة فهو ما ينبغي أن يتفطن له المسلمون وخاصة الطبقة الفتية منهم ، والتي تقع عليها مسؤولية حمل عبء الدعوة الإسلامية في هذا العصر ، ونعني بذلك مبدأ الأخوة الإيمانية التي يجسدها الحج بأوضح صورة وكأنها عدم اعتراف عملي بكل ما فرق ويفرق المسلمين من الروابط العرقية والإقليمية واللغوية التي استغلها أعداء الإسلام بنجاح حتى الآن -مع الأسف الشديد- وضربوا بها وحدة المسلمين وعملوا على إثارة التناحر والشقاق الذي يضعف القوى ويزيل الشوكة.
ولا نريد أن نتبرأ من أسباب الضعف ونلقيها على الأعداء ، ولكن نقول :
إن العدو لا ينجح في تنفيذ خططه إذا لم يجد الأرض الصالحة لذلك ، وإذا لم يجد نقاط ضعف ينفذ من خلالها.
إن الواقع الإسلامي ، بما فيه من سلبيات كثيرة ، ومن مجالات تحتاج إلى علاج وإصلاح ليستثير الهمم ، ويستنهض العزائم ، من أجل التجديد والتغيير ، وإن ذلك من أبرز ما تشير إليه مناسبة الحج . ((ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ)) [الحج / 32].

.

.

فلاشات ,, انقر للدخول

شرح فقهي عن صفة الحج

تعلم مناسك الحج ,, خطوة خطوة

.

.

فضل عشر ذي الحجة :

روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام – يعني أيام العشر - قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ) وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من أيام أعظم ولا احب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) وروى ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال( أفضل الأيام يوم عرفة).

أنواع العمل في هذه العشر :

الأول : أداء الحج والعمرة ، وهو أفضل ما يعمل ، ويدل على فضله عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) وغيره من الأحاديث الصحيحة .
الثاني : صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها – وبالأخص يوم عرفة – ولاشك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال وهو مما اصطفاه الله لنفسه ، كما في الحديث القدسي ( الصوم لي وأنا أجزي به ، انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله ، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً ) متفق عليه ( أي مسيرة سبعين عاماً ) ، وروى مسلم رحمه الله عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده ) .
الثالث : التكبير والذكر في هذه الأيام . لقوله تعالى ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) وقد فسرت بأنها أيام العشر ، واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن أحمد رحمه الله وفيه ( فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم انهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر ، فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم . وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمة الله عليهم انهم كانوا يقولون في أيام العشر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد . ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها ، لقوله تعالى ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) ولا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوت واحد ، حيث لم ينقل ذلك عن السلف وانما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده ، وهذا في جميع الأذكار والأدعية إلا أن يكون جاهلاً فله أن يلقن من غيره حتى يتعلم ، ويجوز الذكر بما تيسر من أنواع التكبير والتحميد والتسبيح ، وسائر الأدعية المشروعة .
الرابع : التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب ، حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة ، فالمعاصي سبب البعد والطرد ، والطاعات أسباب القرب والود ، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ان الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه ) متفق عليه .
الخامس : كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فانها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام ، فالعمل فيها وان كان مفضولاً فأنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وان كان فاضلاً حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال إلا من عقر جواده واهريق دمه .
السادس : يشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى صلاة العيد ويشرع التكبير المقيد وهو الذي يعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة ، ويبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة ، وللحجاج من ظهر يوم النحر ، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق .
السابع : تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق ، وهو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم ، ( وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما ) متفق عليه .
الثامن : روى مسلم رحمه الله وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضّحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) وفي رواية ( فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي ) ولعل ذلك تشبهاً بمن يسوق الهدي ، فقد قال الله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) وهذا النهي ظاهره انه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه ، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر .
التاسع : على المسلم الحرص على أداء صلاة العيد حيث تصلى ، وحضور الخطبة والاستفادة . وعليه معرفة الحكمة من شرعية هذا العيد ، وانه يوم شكر وعمل بر ، فلا يجعله يوم أشر وبطر ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغاني والملاهي والمسكرات ونحوها مما قد يكون سبباً لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في أيام العشر .
العاشر : بعد ما مر بنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه الأيام بطاعة الله وذكره وشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات واستغلال هذه المواسم والتعرض لنفحات الله ليحوز على رضا مولاه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

العلامة\عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

.

.

يتبع









رد مع اقتباس
قديم 01-11-2005, 02:22 AM   #2
موقوف


الصورة الرمزية ضمني على صدرك
ضمني على صدرك غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 561
 تاريخ التسجيل :  May 2004
 أخر زيارة : 05-17-2006 (01:03 AM)
 مشاركات : 0 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Crimson
الدولة: السويد


الحج وتربية الذات

.

.

فمن عظيم فضل الله علينا ومنته أن جعل عقيدتنا وشريعتنا من الروافد الأساسية في تربية النفس وتقويم أودها والرقي بالذات نحو مدارج الكمال ومعالي الأمور . فالإيمان بالله كفيل بغرس الهيبة في النفوس لعظمته وجلاله سبحانه والإيمان بالملائكة يربي فينا المراقبة الذاتية وتأمل معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى يفيض على النفس شعوراً بقرب السميع العليم البصير فلا تجنح نفس المؤمن للخطأ ويطرد اليأس عنا معاني الحكيم العليم الخبير ؛ وهكذا في سلسلة من النور والبهاء والعزة تستمد من هذه الأسماء والصفات لله الكبير المتعال وهي جديرة بالدراسة والتأمل من العلماء المسلمين .
وأما الشريعة الغراء فلها ما للعقيدة من أثر سامي ؛ فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتعود على الانضباط والإتقان ، والزكاة مدرسة للبذل والعطاء وطهرة للنفوس ، والصيام يعلم الصبر بأنواعه ويوحد مشاعر المجتمع في حالة يعز نظيرها . وهذه القضية عامة في جل العبادات غير أن لها ظهوراً ومزيد جلاء في عبادة عظيمة تعاقب على أدائها الأنبياء والصالحون وسيبقى ولع المسلمين بها وشوقهم إليها إلى أن يأتي أمر الله سبحانه ؛ وهذه العبادة هي الحج التي تجعل للعبد فرصة الخروج من ذنوبه وآثامه كيوم ولدته أمه كما صح بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

فمن آثار الحج التربوية على الفرد والأمة ما يأتي :

1. تأصيل قضية التوحيد في النفوس وتأكيدها :
وبهذا يتحقق الإخلاص وهو شرط صحة العبادة الأول ؛ فنية الحج خالصة لله سبحانه " وأتموا الحج والعمرة لله ..." الآية ( البقرة : 196 ) . ، وقال سبحانه في أثناء آيات الحج : " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير مشركين به ... " الآية . ( الحج :30-31 ) . وفي التلبية وهي شعار الحج جاء إفراد الله بالنسك صريحاً " لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لا شريك لك لبيك .... " .

2. توحيد المتابعة :
وهو شرط صحة وقبول العبادة الثاني ؛ وتكون المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وبذلك يتحقق للعبد توحيد المتابعة وينجو من شرك الطاعة وشَرَك الابتداع وقيد العوائد وتغلب الأهواء ؛ إذ عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط تؤخذ المناسك .

3. البراءة من المشركين ومخالفتهم :
وهذا مطلب شرعي حيث خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة من الحج مثل : الإهلال بالعمرة في أشهر الحج ، التلبية ، الوقوف بعرفة ، الدفع من مزدلفة . فليتنا نأخذ درساً في العزة والبراءة من تقليد المشركين التي ابتلي بها فئام من أبناء المسلمين فتراهم مستهترين بالعدو الغازي مولعين بتقليد حثالة رجاله ونسائه في أمور أقل ما يكون فيها انعدام الفائدة فكيف بخزايا الأعمال ومساوي الأخلاق ؟

4. تعظيم شعائر الله :
وهي من أعظم غايات الحج حيث يتربى العبد على تعظيمها وإجلالها ومحبتها وإكرام أهلها والتحرج من المساس بها أو هتك حرمتها ، ويزداد التعظيم والخضوع بترك تغطية الرأس ؛ قال جل شانه في ثنايا آيات الحج : " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " ( الحج : 32 ) .

5. التربية على الأخلاق الحسنة والخلال الحميدة :
ومنها العفة وكظم الغيظ وترك الجدال كما في قوله عز وجل : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " الآية .( البقرة : 197 ) . فالرفث هو الجماع ودواعيه من قول أو فعل . والجدال : أن تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك .
ومنها اللين والرفق والسكينة كما قال عليه الصلاة والسلام حين سمع جلبة وصخباً في الدفع لمزدلفة : " أيها الناس عليكم بالسكينة ، فإن البر ليس بالإيضاع " والإيضاع هو الإسراع .
ومنها إنكار الذات وتجاوز أغلالها والاندماج في المجموع في اللباس والهتاف وفي التنقل والعمل .
ومنها التربية على التواضع حين لا يمتاز أحد عن أحد وليس لحاج خاصية أو ميزة عن غيره من الحجاج في الأمور الدينية فالأركان والواجبات والمسنونات متماثلة في حق الجميع .
ومنها التربية على الصبر بأنواعه: صبر على مشقة الطاعة، وصبر عن المعصية خاصة مع التزاحم وكثرة الناس؛ وصبر على قضاء الله الذي يعرض للحاج.
ومنها التربية على البذل والسخاء فالحج عبادة بدنية مالية ؛ وفي المشاعر تتسامى المشاعر فيبذل الموسر من ماله لسقيا الحجاج أو تفريج كربهم وسد حاجتهم .
ومنها تحقيق معاني الأخوة وحصول المحبة والتآلف والتضحية خاصة حين يكون الحج مع رفقة وصحبة.

6. التربية على تحمل تبعات الخطأ :
ويظهر ذلك جلياً في وجوب الفدية على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام أو ترك واجباً . ولاشك أن الشعور بالمسؤولية وتحملها علامة نضج وكمال الإنسان وهي غاية من غايات التربية لا جرم .

7. التذكير باليوم الآخر :
في مواقف تحصل للحاج منها :
خروجه من بلده ومفارقته أهله : يذكر بالفراق حال الخروج من الدنيا .
التجرد من المخيط وترك الزينة : يذكر بالكفن وخروج العباد من قبورهم حفاة عراة غرلا .
الترحال والتعب والازدحام مع العطش والعرق : يذكر بمواقف عرصات القيامة وحشر العباد .

8. التربية على الاستسلام والخضوع لأمر الله تعالى والمجاهدة فيه :
ويكون هذا بإيثار محاب الله ومرضاته على رغبات النفوس وشهواتها ؛ مما يقود إلى مرتبة أعلى ومنزلة أسمى حين لا يكون للعبد إيناس ولا استئناس إلا بما يرضي الرب سبحانه ؛ وحينها يبلغ إيمان المسلم درجة عالية عزيزة بفضل الله وتوفيقه .

9. تعميق معاني الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية :
فالحج مؤتمر إسلامي عالمي كبير ، تتحقق فيه الوحدة في مصدر التلقي وفي قصد القلب وعمل الجوارح وفي الزمان والمكان واللباس والذكر والمناسك ، وتذوب فوارق اللغة واللون والإقليم بين المسلمين في حالة هي الأصل المتخلف ولله وحده المشتكى .

10. ربط الحجيج بأسلافهم :
حيث تحمل أعمال الحج في مضامينها ذكرى أبينا إبراهيم عليه السلام ورحيله بزوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام إلى مكة وماكان من أمرهم مروراً بباقي الركب الميمون من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وصولاً إلى حجة الوداع مع خير الرسل وخاتمهم ُثم استكمالا للمسيرة مع الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين إلى وقتنا هذا ؛ وكم في سير أولئك الكبار من دروس وعبر وكم فيهم من قدوة ومعتبر .

11. الإكثار من ذكر الله تعالى :
والحج شعيرة يملئها الذكر ويمنحها مزيداً من الجلال والبهاء ؛ قال سبحانه : " فاذكروا الله عند المشعر الحرام " الآية .( البقرة : 198 ) . وفي الحديث " إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله في الأرض " .

12. التعود على النظام والانضباط:
فللمناسك ترتيب ونظام لا يقبل الإخلال بهما؛ وكم في الناس من مزاجية واضطراب لا تنضبط إلا بالحج .

13. التربية الإيمانية :
ومنها :
التربية على النفرة من المعاصي واجتناب الذنوب : " الحج أشهر معلومات " الآية .
التربية على الاجتهاد في الطاعات واستغلال الوقت : " وما تفعلوا من خير يعلمه الله " الآية .( البقرة : 197 ) .
التربية على الدعاء والمسألة ولذة مناجاة الله : " خير الدعاء دعاء عرفة " وفي الحج ست مواضع قمينة بإجابة الدعاء فضلاً من الله ومنة وهي : الطواف ، الصفا والمروة ، يوم عرفة ، عند المشعر الحرام ، بعد رمي جمرة العقبة الصغرى ، بعد رمي جمرة العقبة الوسطى ؛ علماً أن الحج كله سوق رائجة رابحة للدعاء والابتهال والاستغفار .
التربية على الاستقامة بعد الحج وغفران الذنوب وتبييض الصحائف . قال الحسن البصري رحمه الله : " الحج المبرور أن يرجع زاهداً في الدنيا ، راغباً في الآخرة ، ويشهد لذلك قوله تعالى : " والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم " . ( محمد :17 ) " .

14. تربية النفس على لدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
فاجتماع الناس وجهل بعضهم أحكام الحج فرصة سانحة لدعوتهم وتصحيح مفاهيمهم وتقويم سلوكهم ؛ كما أن وجود البدع والمنكرات وربما الشركيات يحتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال شجاع بن الوليد : " كنت أحج مع سفيان ؛ فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهباً وراجعاً " .

15. وفي الإحرام تربية :
حين يحرم المسلم نفسه ما أباحه الله من متع الدنيا ومتاعها وزينتها لغير المحرم ، فكيف بالمحرمات على الدوام ؟ ولم ينغمس البعض في حرام لا مرية فيه بينما يتحرز من حلال حرم عليه مؤقتاً ؟

16. وفي التلبية تربية :
ففيها تحقيق توحيد القصد وإجابة أمر الله ومعاهدة على الطاعة إثر الطاعة ومخالفة لطريق المشركين؛ فإذا لبى الواحد داعي الله السنوي فما باله يتكاسل عن داعي الله اليومي ؟

17. التربية على صدق العزيمة وقوة الإرادة :
فمن حج البيت فقد أرغم هواه وغالب لذة الراحة والدعة ومضى لأمر يعلم مشقة غير ملتفت لمخذل أو مرجف أو صارف ؛ وما أكثر الصوارف ! وما أعلى صياح المخذلين بالحجج الواهيات والتوهيمات الساقطات ! .

18. التربية على هجر العوائد وقطع العلائق وتغيير نمط الحياة :
فالعوائد ما اعتاده الواحد من سكون ورخاء ، والعلائق ما تتعلق به القلوب من دون الله من ملاذ الدنيا وأناسها ، ويكون هجرها بقوة التعلق بالمطلب الأعلى وهو رضا الله سبحانه وسلعته الغالية .

19. وفي الحج تدريب عملي :
فالحاج هو المسؤول عن إتمام المناسك لا غيره ؛ وقد يكون في حملة أو رفقة فيتولى بعض أمرهم ويتاح له من التطبيق العملي والتدريب المكثف ما لم يكن متاحاً له بغير الحج .

20. وفي الحج تربية على التعلم والتعليم :
فالحاج يتعلم مناسك الحج ومحظوراته وقد يحضر دورة قبل الحج أو يسأل مفتياً في أثناء الحج وحسن السؤال نصف العلم ؛ وقد يضبط الأحكام والفتاوى بإحكام يؤهله لنقلها لغيره مبلغاً ومعلماً .
اللهم يسر لنا حجاً مبرورا وسعيا مشكوراً واغفر اللهم ذنوبنا وخطايانا؛ والله تعالى أعلم.

أحمد بن عبد المحسن العساف

.

.

يتبع






 


رد مع اقتباس
قديم 01-11-2005, 02:23 AM   #3
موقوف


الصورة الرمزية ضمني على صدرك
ضمني على صدرك غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 561
 تاريخ التسجيل :  May 2004
 أخر زيارة : 05-17-2006 (01:03 AM)
 مشاركات : 0 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Crimson
الدولة: السويد


اداب الحج

.

.

من تلك الآداب والأخلاق ما يلي:

1- الاستشارة والاستخارة: فيستحب للحاج أن يستشير من يثق بدينه، وخبرته وعلمه في حجه هذا، كما يستحب له أن يستخير الله –عز وجل- في حجه.
وهذه الاستخارة وتلك الاستشارة لا تعود إلى الحج نفسه، فالحج خير.
وإنما تعود إلى ملائمة الوقت، و تعود إلى المصلحة، وحال الشخص، وتعود إلى الرفق، والزاد.

2- إخلاص النية لله- تعالى-: فلا يقصد في حجه رياء ولا سمعة، ولا ليقال: حج فلان، ولا ليطلق عليه لقب الحاج..
وإنما يحج محبة لله، ورغبة في ثوابه، وخشية من عقابه، وطلباً لرفع الدرجات، وحط السيئات؛ فالإخلاص عليه مدار العمل.
قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) "البينة: 5".
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) "متفق عليه".

3- المبادرة إلى كتابة الوصية: ذلك أنه مقدم على الحج، ومتعرض لمصاعب الطريق؛ فحرِيّ به أن يكتب وصيته، وبيان ما له وما عليه، وجدير به أنْ يوصي أهله وأصحابه قبل سفره بتقوى الله عز وجل.

4- المبادرة إلى التوبة النصوح: وهي التوبة الناصحة الخالصة التي تأتي على جميع الذنوب؛ فحري بالحاج أن يبادر إلى تلك التوبة، وأن يتحلل من المظالم؛ فذلك أرجى لقبول حجه، ورفعة درجاته، ومغفرة سيئاته، بل وتبديلها حسنات.

5- التفقه في أحكام الحج: ولو على سبيل الإجمال؛ فإن لم يستطع فليأخذ معه من الكتب أو الأشرطة ما يفيده في معرفة أحكام الحج، وأن يسأل عما يشكل عليه.

6- الحرص على اصطحاب الرفقة الطيبة: التي تعينه على الخير إذا تذكر، وتذكره بالخير إذا نسي، والتي يستفيد من جراء صحبتها العلم النافع، والخلق الفاضل.

7- تأمير الأمير: فإذا كان الحجاج جماعة فعليهم أن يؤمروا أميراً، وأن يكون ذا خبرة وسداد رأي، وعليهم أن يلزموا طاعته في غير معصية الله، وليحذروا من الاختلاف عليه كما عليه أن يرفق بهم، وأن يستشيرهم.

8- حسن العشرة للأصحاب: ومن ذلك أن يقوم الإنسان على خدمتهم بلا منة ولا تباطؤ، وأن يشكرهم إذا قاموا بالخدمة، وأن يتحمل ما يصدر من الرفقة من جفاء وغلظة ونحو ذلك، وأن يرى الحاج أن لأصحابه عليه حقاً، ولا يرى لنفسه عليهم حقاً؛ فذلك من كريم الخلال ومن حميد الخصال، وما ترفع به الدرجات، وتحط السيئات.
* ومن حسن العشرة: أن يبتعد الحاج عن مشاجرة الأصحاب، ومخاصمتهم، فإن حصل شيء من ذلك فليبادر إلى الاعتذار، وإذا تعذر الاجتماع فالأولى أن يفترقا؛ لتسلم القلوب، ويتمكن كل واحد منهما من أداء مناسكه دونما تشوش أو قلق، وبعد ذلك ربما تهدأ العاصفة، ويحصل الائتلاف.
* ومن حسن العشرة: أن يحرص الحاج على ملاطفة أصحابه، وإدخال السرور عليهم خصوصاً الضعفة والنساء.
* ومن الآداب مع الأصحاب: أن يحرص الحاج على الالتزام بالمواعيد، وأن يتطلف بالاعتذار إن حصل خطأ أو تأخير، أو خلل، وأن يتحمل ما يصدر منهم من عتاب إذا هم عاتبوا، وأن يتقبل العذر من غيره إذا هم أخطؤوا بتأخر أو خلل؛ فذلك دليل سمو النفس، وبعد الهمة، وحسن المعاشرة؛ فالعاقل اللبيب الكريم هو من يتحمل أذى الناس، ولا يحملهم أذاه.

9- تخير النفقة الطيبة: فيختار الحاج النفقة الطيبة من المال الحلال، حتى يقبل حجه ودعاؤه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً) "رواه مسلم".

10- لزوم السكينة، واستعمال الرفق: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع) "رواه البخاري ومسلم".

11- الحرص على راحة الحاج، والحذر من أذيتهم: فعلى الحاج أن يحرص كل الحرص على راحة إخوانه الحجاج، وأن يبتعد عن كل مافيه أذى لهم، من رفع للصوت، أو إطلاق للأبواق بلا داع، أو أن يزاحمهم، أو يضيق عليهم، أو أن يؤذيهم بالتدخين أو نحو ذلك.
* ومما يجمل به -أيضاً- أن يحب لإخوانه الحجاج ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه، فيتحمل أذاهم، ويصبر على بعض ما يصدر منهم من زحام، أو تصرفات مقصودة أو غير مقصودة؛ فالإنسان الكريم يصبر على أذى ضيوفه حرصاً على إكرامهم؛ فكيف بضيوف ربه؟ إن أكرمهم أولى ثم أولى، وإنه لدليل على إجلال الله، وتوقيره، وإنه لدليل على كمال العقل، ومتانة الدين؛ لأنه لا أحسن من درء الإساءة بالإحسان.

12- حفظ اللسان: وذلك بتجنب فضول الكلام، و سيئه، والبعد عن الغيبة والنميمة، والسخرية بالناس، وبالحذر من كثرة المزاح أو الإسفاف فيه، وبصيانة اللسان من السب والشتم.
ومن ذلك: أن يحذر الحاج من المماحكة، وكثرة المماسكة، وأن يحذر من المخاصمة والجدال إلا إذا كان جدالاً لإحقاق الحق، وإبطال الباطل بالتي هي أحسن.

13- غض البصر: لأن الحاج يعرض له ما يعرض من الفتن، فمن النساء من تخرج سافرة عن وجهها، ويديها وقدميها وربما أكثر من ذلك؛ فعلى الحاج أن يغض بصره، وأن يحتسب ذلك عند الله –عز وجل-.
* وبذلك يسلم قلبه من التشوش، ويسلم حجه من النقص، ويحفظ على نفسه دينه، ويبتعد عن الفتن والبلايا، ويحضُّ على ثمرات غض البصر المتنوعة، والتي منها الفراسة الصادقة، والحلاوة التي يجدها في قلبه، إلى غير ذلك من ثمرات غض البصر العديدة.

14- لزوم النساء الستر والعفاف: فعليهن ذلك وعليهن الحذر من مخالطة الرجال وفتنتهم، وعليهن الحذر من التبرج والسفور، والسفر بلا محرم.

15- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله: كل ذلك حسب القدرة، والاستطاعة مع لزوم الرفق، واللين، والحكمة، والموعظة الحسنة، والرحمة بالمدعوين والتطلف بهم، والصبر على بعض ما يصدر منهم.

16- إعانة الحجاج : وذلك بقدر المستطاع، كأن يرشد ضالهم، ويعلم جاهلهم، ونحو ذلك من الإعانات المتعددة.

17- الاستكثار من النفقة: ليواسي المحتاجين، ويرفد إخوانه إذا احتاجوا، ليبادر إلى إعانتهم إذا شعر بأنهم في حاجة ولو لم يطلبوا.

18- استشعار عظمة الزمان والمكان: فذلك يبعث الحاج لأداء نسكه بخضوع لله، وإجلاله له – عز وجل-: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) "الحج: 32".
ثم إن ذلك يصبره على بعض ما يلقاه من نصب، أو تعب، أو أذى.
فعلى الحاج أن يغتنم وقته بما يقربه إلى الله -عز وجل- من ذكر، أو دعاء، أو قراءة للقرآن، وذلك في أي مكان من تلك البقاع المباركة؛ فذلك سبب لانشراح صدره، ومضاعفة أجره، وإمداده بالقوة والطاقة، وشهود تلك الأماكن له يوم القيامة.

19- استحضار انقضاء أيام الحج: فهي قليلة معدودة، وسرعان ما تنقضي، فإذا استحضر الحاج ذلك كان دافعاً له إلى اغتنامها، والبعد عما يفسد حجه، أو ينقص أجره.

20- المحافظة على أداء الفرائض: وذلك بالحرص على أداء الصلوات المكتوبة مع الجماعة، وأن يحذر كل الحذر من تأخيرها عن وقتها.

21- البعد عن اجهاد النفس فيما لا يعني: فذلك سبب لأن يتوفر الإنسان على النشاط، ويتقوى على أداء المناسك بيسر وسهولة.
* أما إذا أجهد نفسه بلا داع وفيما لا يعني كان ذلك مدعاة لتعبه، ومرضه، وتكاسله عن أداء النسك على الوجه الذي ينبغي.

22- ألا يكون هم الحاج أن يقضي نسكه: بل عليه أن يستشعر عظمة ما يقوم به، وأن يكون قلبه منطوياً على تعظيم أمر الله، وأن يحرص على أن يتلذذ بما يقوم به؛ فذلك من أعظم ما يعينه على انشراح صدره، وإتيانه بالنسك على الوجه الأكمل.

* ختامًا: فليحرص الحاج على كل ما يقربه إلى ربه، وعلى كل ما يعينه على أداء نسكه، وليحذر كل الحذر من كل ما يفسد عليه حجه، أو ينقص أجره من قول أو عمل.
تقبل الله من المسلمين حجهم، وأعانهم على أداء مناسكهم، وأصلح ذات بينهم، وجمع على الحق كلمتهم، ونصرهم على عدوه وعدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المصدر شبكة الإسلام اليوم

.

.

يتبع






 


رد مع اقتباس
قديم 01-11-2005, 02:33 AM   #4
موقوف


الصورة الرمزية ضمني على صدرك
ضمني على صدرك غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 561
 تاريخ التسجيل :  May 2004
 أخر زيارة : 05-17-2006 (01:03 AM)
 مشاركات : 0 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Crimson
الدولة: السويد


تهذيب احكام الحج

.

.

في السفر وشيء من آدابه وأحكامه
السفر : مفارقة الوطن، ويكون لأغراض كثيرة؛ دينية ودنيوية.
وحكمه : حكم الغرض الذي أُنشىء من أجله :
فإن أُنشىء لعبادة كان عبادة؛ كسفر الحج والجهاد، وإن أُنشىء لشيء مباح كان مباحاً : كالسفر للتجارة المباحة، وإن أُنشىء لعمل محرّم كان حراماً كالسفر للمعصية والفساد في الأرض ، وهل له أن يترخص برخص السفر أم لا ؟ خلاف ، والمذهب أنه لا يترخص .

وينبغي لمن سافر للحج أو غيره من العبادات أن يعتني بما يلي :
1. إخلاص النية لله ـ عز وجل ـ، بأن ينوي التقرب إلى الله عز وجل في جميع أحواله لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى، تزيد في حسناته، وتكفّر سيئاته، وترفع درجاته.
قال النبي صلى الله عليه وسلّم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : « إنك لن تُنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها حتى ما تجعله في فِي امرأتك» ، متفق عليه.
2. أن يحرص على القيام بما أوجب الله عليه من الطاعات واجتناب المحرمات، فيحرص على إقامة الصلاة جماعةً في أوقاتها، وأما صلاة التطوع، فيتطوع المسافر بما يتطوع به المقيم، فيصلي صلاة الضحى وقيام الليل والوتر وغيرها من النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة أن لا يُصليها.
3. النصيحة لرفقائه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودعوتهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة.
4. يحرص كذلك على اجتناب المحرمات القولية والفعلية، فيجتنب الكذب والغيبة والنميمة والغش والغدر، وغير ذلك من معاصي الله عز وجل. خاصة مع كثرة الحجاج والاختلاط بهم مما قد يثير الكثرين .
5. أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم بالبدن والعلم والمال، فيُعين من يحتاج إلى العون والمساعدة.
6. ينبغي أن يكون في ذلك كله طَلْقَ الوجه، طيب النفس، رضي البال، حريصاً على إدخال السرور على رفقته ليكون أليفا مألوفا.
7. ينبغي أن يصبر على ما يحصل من جفاء رفقته ومخالفتهم لرأيه، ويداريهم بالتي هي أحسن، ليكون محترماً بينهم، مُعظّماً في نفوسهم.
8. أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلّم؛ فمن ذلك : إذا وضع رجله في مركوبه فليقل : بسم الله، فإذا ركب واستقر عليه فليذكر نعمة الله عليه بتيسير هذا المركوب له، ثم ليقل : الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر « سُبْحَـنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَـذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ» اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا واطو عنا بُعدَه، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل.
9. ينبغي أن يُكبر كلما صعد مكاناً عُلواً، ويُسبح إذا هبط مكاناً منخفضا.
وإذا نزل منزلا فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فمن نزل منزلاً ثم قالها لم يضرَّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.

تعريف الحج
قال الراغب الأصفهاني : أصل الحج القصد للزيارة، قال للمخبل السعدي:
وأشهد من عون حلولا كثيرة *** يحجون بيت الزبرقان المعصفرا
خص في تعارف الشرع بقصد بيت الله تعالى إقامة للنسك، فقيل: الحج والحج، فالحج مصدر، والحج اسم، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، ويوم عرفة، وروي: (العمرة الحج الأصغر) (هذا مروي عن ابن عباس، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم قال: العمرة الحجة الصغرى.
وأخرج الشافعي في الأم عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم: (إن العمرة هي الحج الأصغر) (1)
وقال شيخ الإسلام : : الحج معناه في أصل اللغة قصد الشئ وإتيانه ومنه سمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجئ ومنه الحجة والحاجة. وقال بعض أهل اللغة هو القصد إلى من يعظم.
قال الشيخ: ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله فلا يفهم على الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد. قال ابن حجر : : الحج في الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. (3)

حكم الحج :
فرض قوله تعالى : « لله على الناس حج البيت لمن استطاع له سبيلا» وقوله ص في حديث جبريل الطويل : « والحج لمن استطاع له سبيلا .. » .
ونقل ابن المنذر الإجماع عليه إلا أن ينذر نذراً فيجب عليه الوفاء.
في مسلم عن أبي هريرة: « خطبنا رسول الله ف فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكلّ عامٍ يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم » . دل على أنه فرض وأن الأمر لا يفيد التكرار وأن النبي له أن يجتهد وكلامه شرع. وأن الأصل في أمره الوجوب والكلام مع الخطيب لمصلحة يجوز.

حكم تاركه:
ذكر ابن رجب في شرح الأربعين : ذهب طائفة من العلماء إلى أن من ترك شيئاً من أركان الإسلام عمداً أنه كافر. روي عن ابن جبير ونافع والحكم ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية.
روى الترمذي من طريق الحارث عن علي مرفوعاً من مَلَك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً.
قال أبو عيسى: غريب لا نعرفه إلامن هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبدالله مجهول والحارث يضعف وله طرق ضعيفة؛ لكن جاء عند البيهقي وسعيد بن منصور عن عمر "لقد هممت أن أبعث رجالاً" وإذا جمعت هذا إلى ما قبله علمت أن له أصلاً ومحمله على من استحل الترك وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. قال ابن كثير 2/84 [ومن كفر] عن ابن عباس ومجاهد من جحد فريضة الحج. أما قول عمر فعند الإسماعيلي عنه بسند صحيح.

.

.

يتبع تهذيب الحج






 


رد مع اقتباس
قديم 01-11-2005, 02:35 AM   #5
موقوف


الصورة الرمزية ضمني على صدرك
ضمني على صدرك غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 561
 تاريخ التسجيل :  May 2004
 أخر زيارة : 05-17-2006 (01:03 AM)
 مشاركات : 0 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Crimson
الدولة: السويد


فرضه :
الأظهر أنه فرض سنة 9هـ ، وهو رواية عن أحمد ، قال الحافظ ابن حجر : ولم يحج النبي إلا حجة واحدة أما ماجاء عنه أنه حج حجتين بعد الهجرة فكلها منكرة جزم بنكارتها أحمد والبخاري والترمذي.

5- هل هو على الفور أم على التراخي؟
اختلفوا على قولين:
1. على الفور ومن قدر بماله وبدنه ولم يحج فهو آثم وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وهو قول أهل الظاهر.
2. على التراخي وهو مذهب الشافعي ومذهب محمد بن الحسن لأن الحج فرض سنة 6هـ والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر إلىعام 10هـ. واستدل الجمهور بالعمومات والأصل في الأمر أنه على الفور ما لم يصرفه صارف وأن فرض الحج كان سنة 9هـ أو 10هـ، وعلى فرض أنه سنة 6هـ لم يتأخر النبي إلا لأجل أن يتمحض الحج للمسلمين. واستدلوا بأحاديث الحث على التعجل للحج منها:" من أراد الحج فليتعجل" رواه أحمد وأبو داوود والبيهقي.
ومن الأعذار في عدم المبادرة به لأن مكة لم تفتح يومئذ أو حتى يستدير الزمان كهيئته، والأوامر الشرعية والفرائض على الفور إلا قضاء رمضان فإنه موسع. ولأن المبادرة أبرأ للذمة. ورجح أنه على الفور شيخ الإسلام وابن القيم.
وقوله من أراد الحج فليتعجل ليست الإرادة هنا على التخيير مثل من أراد الصلاة فليتوضأ مثل {لمن شاء منكم أن يستقيم}.
ومما يدل على الوجوب على الفورية أنه لو مات لأثم وقضي عنه فدل على أنه يبادر به لئلا يأثم.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : : أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور .

في شروط الحج
الشرط الأول : أن يكون مسلماً، بمعنى أن الكافر لا يجب عليه الحج قبل الإسلام، وإنما نأمره بالإسلام أولاً، ثم بعد ذلك نأمره بفرائض الإسلام، لأن الشرائع لا تُقبل إلا بالإسلام
الشرط الثاني : العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد، ولا يمكن وجود ذلك من المجنون. قال الشيخ محمد بن إبراهيم : : الذي ولد مجنوناً ؛ وعاش هكذا حتى مات لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ « رفع القلم عن ثلاث ... »
الشرط الثالث : البلوغ، ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة :
1 ـ الإنزال، أي إنزال المني لقوله تعالى : «وَإِذَا بَلَغَ الاٌّطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » ، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « غُسل الجمعة واجب على كل محتلم» متفق عليه.
2 ـ نباتُ شعر العانة، وهو الشعر الخشن يَنبت حول القُبل لقول عطية القرظي رضي الله عنه. عُرضنا على النبي صلى الله عليه وسلّم يوم قُريظة، فمن كان محتلماً أو أَنبتَ عانته قُتِل ومَنْ لا تُرِك.
3 ـ تمام خمس عشرة سنة، لقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلّم يوم أُحد وأنا ابن أربعَ عشرة سنةٌ فلم يُجزني ، زاد البيهقي وابن حبان : ولم يَرَني بلغتُ، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. وفي رواية للبيهقي وابن حبان : ورآني بلغت.
قال نافع : فَقدِمتُ على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدّثته الحديث، فقال : « إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا ـ يعني من العطاء ـ لمن بلغ خمس عشرة سنة». رواه البخاري.
4 ـ ويحصل البلوغ في الإناث بما يحصل به البلوغ في الذكور، وزيادة أمر رابع، وهو الحيضُ، فمتى حاضت فقد بلغت وإن لم تبلغ عشر سنين.
فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه، وعدم تحمُّله أعباء الواجب غالباً، ولقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يَكبُر، وعن المجنون حتى يفيق». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. لكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم لقي رَكباً بالروحاء ـ اسم موضع ـ فقال : « من القوم ؟» قالوا : المسلمون. فقالوا : من أنت ؟ قال : « رسول الله»، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : « نعم ولكِ أجر» رواه مسلم. والأجر ثابت للصغير لذا لم يذكره النبي ص وذكر للولي الأجر .
وإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلّم للصبي حجاً ثبت جميع مقتضيات هذا الحج فليُجنَّب جميع ما يجتنبه المُحرم الكبير من محظورات الإحرام، إلا أن عمدَه خطأٌ، فإذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليِّه.
الشرط الرابع : الحرية، فلا يجب الحج على مملوك لعدم استطاعته.
الشرط الخامس : الاستطاعة بالمال والبدن، بأن يكونَ عنده مال يتمكن به من الحج ذهاباً وإياباً ونفقة، ويكون هذا المال فاضلاً عن قضاء الديون والنفقات الواجبة عليه، وفاضلاً عن الحوائج التي يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمسكن ومتعلقاته وما يحتاج إليه من مركوب وكُتبِ علمٍ وغيرها، لقوله تعالى : «وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَـعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِىٌّ عَنِ الْعَـلَمِينَ» .
ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة مَحْرَمٌ، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعاً، رماً لبناتها وإن نزلن.
فإن لم يكن الإنسان مستطيعاً بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعاً بماله عاجزاً ببدنه؛ نظرنا.
فإن كان عجزاً يُرجى زواله كمرض يُرجى أن يزول، انتظر حتى يزول، ثم يُؤدي الحج بنفسه.
وإن كان عجزا لا يُرجى زواله، كالكبر والمرض المُزمن الذي لا يُرجى برؤه، فإنه يُنيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت : « يا رسول الله إن أبي أدركته فريضةُ الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال : « حجي عنه» رواه الجماعة. فإن شفي بعد ذلك فلا يلزمه حج آخر وهو اختيار الشنقيطي : . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : : قوله تعالى : « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » [البقرة :197] دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد ليسأل الناس ، فقيراً كان أو غنياً . قال الموفق ابن قدامة : : متى أحج المريض عن نفسه ، ثم عوفي ، لم يجب عليه حج آخر لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة .
هذه شروط الحج التي لا بد من توافرها لوجوبه.

في المواقيت وأنواع الأنساك
المواقيت نوعان : زمانية ومكانية.
فالزمانية للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين لقوله تعالى : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ» وهي ثلاثةٌ شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وأما المكانية فهي خمسة، وقّتها رسول الله ف ففي « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « وقّت رسول الله ف لأهل المدينة النبوية ـ شرفها الله ـ ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قَرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، فهنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنّ فمَهِلُّه من أهلِه، وكذلك حتى أهل مكة ـ حرسها الله ـ يُهلُّون منها».
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم وقّت لأهل العراق ( ذات عِرْق ) رواه أبو داود والنسائي.
فالأول : ذو الحليفة ويسمى ( أبيار علي ) ، وهو ميقات أهل المدينة النبوية ـ شرفها الله ـ ومن مرّ به من غيرهم.
الثاني : الجحفة، وهي قرية قديمة ، وقد خربت فصار الناس يُحرمون من رابغ ، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم
الثالث : قرن المنازل؛ ويسمى ( السيل )، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم.
الرابع : يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة، بينه وبين مكة ـ حرسها الله ـ نحو مرحلتين، ويسمى ( السعدية ) وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم.
الخامس : ذات عرق، ويسمى عند أهل نجد ( الضريبة ) ، وهي لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم.
وَمَن كان أقربَ إلى مكة ـ حرسها الله ـ من هذه المواقيت فميقاته مكانه فَيُحرم منه، حتى أهل مكة ـ حرسها الله ـ يحرِمون من مكة ـ حرسها الله ـ ، إلا في العمرة فيحرم من كان في الحَرَم من أدنى الحلّ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لعبدالرحمن بن أبي بكر : « اخْرُج بأُختِك ـ يعني عائشة لما طلبت منه العمرة ـ من الحَرَم فَلتُهِل بعمرة» متفق عليه.
ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فإن لم يُحاذِ ميقاتاً مثل أهل سواكنَ في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جُدّة.
ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرماً أو يرجع لأحدها قال سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز : : (من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الثابت في الصحيحين) وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : : (من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه ، فإن عاد محرماً فعليه دمٌ لأنه أحرم بعد الميقات)، وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يُريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فوراً، فإن لم يستطع لبس الإحرام تخلص من أكبر قدر من الثياب ويكمل الباقي متى ما استطاع وهل عليه دم أم لا ؟ فهي خلاف والأقرب أنه اذا لم يفرط فلا شيئ عليه ، وإلا فعليه دم لعموم قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (من نسي واجبا أو تركه فاليهرق دما) .
ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جُدّة لغير عذر، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال سبحانه : «وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ »، «وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ »، «وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَـلِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَـلِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ».
ومن مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجّاً ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك لأن في « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت قال : ومن كان دون ذلك فَمِن حيث أنشأ، وإذا مرّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة ـ حرسها الله ـ لغرض آخر كطلب علم، أو زيارة قريب، أو علاج مرض، أو تجارة أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة ، لحديث ابن عباس السابق وفيه : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة»، فإن مفهومه أن من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام.
وإرادة الحج والعمرة غير واجبة على من أدى فريضتهما، وهما لا يجبان في العُمرِ إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سُئل هل يجب الحج كل عام ؟ قال : « الحج مرة فما زاد فهو تطوع».
والعمرة كالحج لا تجب إلا مرة في العمر.
لكن الأولى لمن مر بالميقات أن لا يدع الإحرام بعمرة أو حج إن كان في أشهرهِ، وإن كان قد أدى الفريضة ليحصل له بذلك الأجر العظيم لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» .

.

.

يتبع تهذيب الحج






 


رد مع اقتباس
قديم 01-11-2005, 02:37 AM   #6
موقوف


الصورة الرمزية ضمني على صدرك
ضمني على صدرك غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 561
 تاريخ التسجيل :  May 2004
 أخر زيارة : 05-17-2006 (01:03 AM)
 مشاركات : 0 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Crimson
الدولة: السويد


أنواع الأنساك ثلاثة :
الأول : التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يُحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها، ثم يفرغ منها بطواف والسعي وتقصير، ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام ، بشرط ألا يرجع إلى أهله فإن رجع انقطع التمتع ثم عليه طواف وسعي آخر.
الثاني : القران؛ وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يُحرم بالعمرة أولاً ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإذا وصل إلى مكة ـ حرسها الله ـ طاف طواف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعياً واحداً، ثم استمرّ على إحرامه حتى يُحل منه يوم العيد.
ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة ـ حرسها الله ـ متأخراً وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي.
الثالث : الإفراد؛ وهو أن يُحرم بالحج مفرداً، فإذا وصل مكة ـ حرسها الله ـ طاف طواف القدوم إن أراد، وسعى للحج، واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن.
وبهذا تبين أن عمل المُفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهديُ لحصول النُّسُكين له دون المفرد.
هذا وقد يُحرم الحاج بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها ويصير قارناً، ولذلك مثالان :
المثال الأول : امرأةٌ أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت أو نَفِست قبل أن تطوف، ولم تَطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنها تُحرم بالحج وتصير قارنة، وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل.
المثال الثاني : شخص أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، فلم يتمكن من الدخول إلى مكة ـ حرسها الله ـ قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنه يُدخِلُ الحج على العمرة ويصير قارناً لتعذُّر إكمال العمرة منه.

أفضل الأنساك :
أختلف أهل العلم في أفضل الأنساك فذهب ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وابن القيم ومن المعاصرين الألباني ـ رحمهما الله ـ إلى وجوب التمتع ، والصحيح خلافه ، وذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضل والحنفية أن القران أفضل والمالكية الشافعية أن الإفراد أفضل .
وقد رجح شيخ الإسلام قولا لطيفا جمع فيه بين الأقوال المروية عن أهل العلم فقال : : (فالتحقيق فى ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخري أو يسافر الى مكة قبل أشهر الحج و يعتمر و يقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة ، وأما اذا فعل ما يفعله غالب الناس و هو أن يجمع بين العمرة و الحج فى سفرة و احدة و يقدم مكة في أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقرآن أفضل له ، و إن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل)
وذهب سماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : للقول بأن الإفراد أفضل بأدلة وقد قال : (هذا فعل الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ـ رضي الله عنهم ـ فقد حجوا بالناس مفردين ، ومدة هؤلاء الخلفاء حول أربع وعشرين سنة وهم يحجون بالناس مفردين ، ولو لم يكن الإفراد أفضل من غيره لما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة ) (7) وقال بنحو قوله النووي والقول بأن الإفراد أفضل قول قوي جدا .

فيما يجب به الهدي من الأنساك، وما صفة الهدي
1. لا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام، أي : لا يكونا من سكان مكة ـ حرسها الله ـ أو الحرم، فإن كانوا من سكان مكة ـ حرسها الله ـ أو الحرم فلا هدي عليهم لقوله تعالى : «ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» .
ويلزم الهدي أهل جُدّة إذا أحرموا بتمتع أو قِران، لأنهم ليسوا من حاضري المسجد الحرام.
ومَن كان مِن سُكان مكة ـ حرسها الله ـ ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره، ثم رجع إليها متمتعاً أو قارناً فلا هدي عليه لأن العبرة بمحل إقامته ومسكنه وهو مكة ـ حرسها الله ـ .
أما إذا كان من أهل مكة ـ حرسها الله ـ ولكن انتقل للسكنى في غيرها ثم رجع إليها متمتعاً أو قارناً فإنه يلزمه الهدي، لأنه حينئذ ليس من حاضري المسجد الحرام.
ومتى عَدِمَ المتمتع والقارن الهدي أو ثمنه بحيث لا يكونُ معه من المال إلا ما يحتاجه لنفقته ورجوعه فإنه يسقط عنه الهدي ، قال الشيخ الشنقيطي : : (اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقل للصوم ولو كان غنياً في بلده هذا هو الظاهر) ، ويلزمه الصوم؛ لقوله تعالى : «فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» .
قال سماحة الشيخ محمد الأمين : ( قد يترجح عند النظار عدم صوم أيام التشريق للمتمتع ـ الذي لم يجد الهدي ـ من وجهين: الأول : أن عدم صومها مرفوع رفعاً صريحاً ، وصومها موقوف لفظاً ومرفوع حكماً على المشهور ، والمرفوع صريحاً أولى بالتقديم من المرفوع حكماً . الآخر : أن الجواز والنهى إذا تعارضا قدم النهي .)
ويجوز أن يصومها قبل ذلك، بعد الإحرام بالعمرة إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع الهدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، فمن صام الثلاثة في العمرة فقد صامها في الحج.
ويجوز أن يصوم هذه الثلاثة متوالية ومتفرقة، ولكن لا يؤخرها عن أيام التشريق فإن فعل قضاها . وأما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله إن شاء متوالية، وإن شاء متفرقة، لأن الله سبحانه أوجبها ولم يشرط أنها متتابعة.
قال سماحة الشيخ محمد الأمين : الأظهر عندي أن من بدأ في صوم الثلاثة ثم وجد الهدي أنه لا يلزمه الرجوع للهدي لأنه دخل في الصوم بوجه جائز ، وينبغي له أن ينتقل إلى الهدي
نوع الهدي : فهو من الإبل أو البقر أو الغنم الضأن والمعز لقوله تعالى : «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاٌّنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ» .
وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم.
وتجزىء الواحدة من الغنم في الهدي عن شخص واحد.
وتُجزىء الواحدة من الإبل أو البقر عن سبعة أشخاص لحديث جابر رضي الله عنه قال : « أَمَرَنا رسول الله ف أن نشتركَ في الإبل والبقر، كلُّ سبعةٍ منا في بَدَنة» متفق عليه.
وأما ما يجبُ أن يتوافر فيه :
فيجب أن يتوافر فيه شيئان :
1 ـ بلوغ السن الواجب وهو خمس سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن، فما دون ذلك لا يُجزىء لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن يَعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن» رواه الجماعةُ إلا البخاري.
2 ـ السلامة من العيوب الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلّم باتقائها وهي :
ـ العوراء البيِّن عورها والعمياء أشد فلا تُجزىء.
ـ المريضة البيِّن مرضها بجرب أو غيره.
ـ العرجاء البيِّن ضلعها، والزمنى التي لا تمشي، ومقطوعة إحدى القوائم أشدُّ.
ـ الهزيلة التي لا مُخَّ فيها.
لما روى مالك في « الموطأ» عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل : ماذا يُتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال : أربعاً، وكان البراء يُشيُر بيده ويقولُ : يدي أقصر من يد رسول الله ف، العرجاء البيِّن ضلعها، والعوراء البيِّن عَورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعجفاء التي لا تُنقى.
فأما العيوب التي دون ذلك كعيب الأذن والقرن فإنها تُكره، ولا تمنع الإجزاء على القولِ الراجح.
وأما ما ينبغي أن يتوافر في الهدي، فينبغي أن يتوافر فيه السمن والقوة وكبر الجسم وجمال المنظر، فكلما كان أطيب فهو أحب إلى الله عز وجل، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
وأما مكان ذبح الهدي : ففي منى، ويجوز في مكة ـ حرسها الله ـ وفي بقية الحرَم، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « كل فجاج مكة ـ حرسها الله ـ منحرٌ وطريقٌ» رواه أبو داود.
وقال الشافعي رحمه الله : الحرَم كله منحر؛ حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة.
وعلى هذا فإذا كان ذبحُ الهدي بمكة ـ حرسها الله ـ أَفيد وأنفع للفقراء فإنه يذبح في مكة ـ حرسها الله ـ ، إما في يوم العيد، أو في الأيام الثلاثة بعده.
ومَنْ ذبح الهدي خارج حدود الحرم في عرفة أو غيرها من الحِلِّ لم يُجزِئه على المشهور.
وأما وقت الذبح : فهو يوم العيد إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدرَ رُمحٍ إلى آخرِ أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم نحر هديه ضحى يوم العيد، ويُروى عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال : « كل أيام التشريق ذبح».
فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد ومن ذبح قبله فلا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يذبح قبل يوم العيد وقال : « خُذوا عني مناسككم»، وكذلك لا يجوز تأخير الذبح عن أيام التشريق لخروج ذلك عن أيام النحر. ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربعة ليلاً ونهاراً، ولكن النهار أفضل ويوم العيد أفضل وهكذا .
وأما كيفية توزيع الهدي : فقد قال الله تعالى : «فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ »، ( وأمر النبي صلى الله عليه وسلّم في حجته من كل بدنة بقطعة فجُمعت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها ) رواه مسلم. فالسنة أن يأكل من هديه ويُطعم منه غيره ومال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم إلى وجوب الأكل منه وصرح به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمهما الله ـ ، ولا يجزئ أن يذبح الهدي ويرمي به بدون أن يتصدق منه وينتفع به ، ولا يحصل به الإطعام الذي أمر الله به، إلا أن يكونَ الفقراء حوله فيذبحه ثم يُسلمه لهم، فحينئذ يبرأ منه.

.

.

يتبع تهذيب الحج






 


رد مع اقتباس
قديم 01-11-2005, 02:39 AM   #7
موقوف


الصورة الرمزية ضمني على صدرك
ضمني على صدرك غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 561
 تاريخ التسجيل :  May 2004
 أخر زيارة : 05-17-2006 (01:03 AM)
 مشاركات : 0 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Crimson
الدولة: السويد


في محظورات الإحرام

1. مالا يجب فيها شيء :
• عقد النكاح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» رواه مسلم.
فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه. ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « مَن عمل عملاً ليس عليه أمُرنا فهو رد». .
2. ما يجب فيها المثل :
• الصيد ، قتل الصيد، والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى : «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ »، وقوله : «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ» فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.
وأما قطع الشجر فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.

3. ما يجب فيها بدنة :
الجماع : وهو ايلاج الحشفة أو مقدارها في فرج أصلي في قبل أو دبر من انسان أو حيوان أو جني عند من يقول بإمكانية ذلك ، «فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ».
والرفث الجماع ومقدماته، والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج وله حالان :
الحال الأولى : أن يكون قبلَ التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان :
أ ـ وجوب الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزىء في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.
ب ـ فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير.
قال مالك في « الموطأ» : بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سُئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم ؟ فقالوا : يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي.
قال : وقال عليٌّ : وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حَجّهما.
ولا يفسدُ النُّسُكُ في باقي المحظورات.
الحال الثانية : أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب :
أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعاً على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.
ب ـ أن يخرج إلى الحل، أي : إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه، ويلبس إزراً ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرماً.
4. ما يجب فيها دم على التخيير : من فعل شيئا منها فيخير بين ذبح شاة والذبح والتوزيع في الحرم ولا يأكل منها شيئا ، أو إطعام ستة مساكين توزع في الحرم ، أو صوم ثلاثة أيام في أي مكان .
وهي :
• تغطية رأس الرجل بملاصق ، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة : « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه ـ»، متفق عليه.
فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها : « حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والاخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلّم يُظلله من الشمس» رواه مسلم.
ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.
.
• مس الطيب : قال رسول الله ف في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة : « لا تُقربوه طيباً» وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبياً. والحديث صحيح. فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب.
ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمداً إلا إن كان يريد شراء طيب فلا مانع والعبرة بالنيات ، ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، ويجوز استعمال الشانمبو والصابون والدهون ذوات الروائح الكيماوية . وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه ـ سواء على جسده أو على إحرامه ـ بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله ف وهو مُحرم» متفق عليه.
• لبس ما خيط على هيئة عضوا للرجل وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة المُعتادة، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل : ما يلبس المُحرِم من الثياب ؟ قال : « لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس» متفق عليه.
وإن لم يجد الإزار يلبس السراويل ولا يقطعهما وكذا إن لم يجد النعال يلبس الخفاف ولا يقطعهما أيضا لأن الأمر بالقطع منسوخ كما رجحه شيخ الإسلام : .
• تقليم الأظافر ( يجوز تقليم الظفر المكسور لأنه يؤذي ) .
• مباشرة الزوجة لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه لقوله تعالى : «فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ». ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة.
فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة.
ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة. وإن أنزل أحدهما فدى .
• قص الشعر : قال تعالى : «وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ »، وألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعرَ بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرمِ أن يُزيل أي شعر كان من بدنه.
وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله : «فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».
وأوضح النبي صلى الله عليه وسلّم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، وأن الصدقة مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي، وتكونُ سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء.
وقد أجاز شيخ الإسلام الأخذ من الشعر لمن أراد الحجامة لما صح أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ احتجم وهو محرم ولا تتم الحجامة إلا بالأخذ من الشعر .

.

.

يتبع تهذيب الحج






 


رد مع اقتباس
قديم 01-11-2005, 02:40 AM   #8
موقوف


الصورة الرمزية ضمني على صدرك
ضمني على صدرك غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 561
 تاريخ التسجيل :  May 2004
 أخر زيارة : 05-17-2006 (01:03 AM)
 مشاركات : 0 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Crimson
الدولة: السويد


وكل هذه الكفارات فيمن تعمد فعلها أما من أخطأ فلا ، قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي : : (الصحيح أن من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه ولو كان ازالة شعر أو ظفر بل لو كان صيدا لقوله تعالى : «وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً » وليس في ذلك اتلاف حق آدمي حتى يقال : الإتلاف يستوى فيه المتعمد وغيره ، وإنما ذلك في أموال الآدميين ونفوسهم وأما حقوق الله فإنه يترتب على الإثم ) (10)
وقال الشيخ محمد بن عثيمين : : ( وإذا فعل المُحرم شيئاً من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ :
الأولى : أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً أو نائماً، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى : «رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ »، وقوله : «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً »، وقوله : «مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَـنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـنِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ».
فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه، فما دونه من الذنوب أولى.
وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً بها.
وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد : «وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ »، فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر فعلم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً.
فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثماً، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها.
مثال ذلك أن يُغطي المُحرمُ رأسه وهو نائم، فلا شيء عليه ما دام نائماً، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فوراً، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.
الثانية : أن يفعل المحظور عمداً لكن لِعُذرٍ يبيحُه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى : «وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».
الثالثة : أن يفعل المحظور عَمداً بلا عُذرٍ يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.

في صفة العمرة
العمرةُ إحرامٌ وطوافٌ وسعيٌ وحلقٌ أو تقصيرٌ.
فأما الإحرامُ فهو نية الدخول في النسك والتلبس به. والسنة لمريده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بدهن عودٍ أو غيره، ولا يضرهُ بقاؤه بعد الإحرامِ لما في « الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا أراد أن يُحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسكِ في رأسِه ولحيته بعد ذلك».
والاغتسال عند الإحرام سُنَّةٌ في حق الرجال والنساء، حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عُميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حَجّة الوداع أمرها فقال : « اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
ومتى ما انتهى من لبس الإحرام يعين احرامه فإن أراد التمتع قال: لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج ،وإن اراد القران قال : لبيك عمرة وحجا ، وإن أراد الإفراد قال لبيك حجا .
ويجوز أن يشترط بقوله : « إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»وليس هو بسنة ؛ فإن اشترط فله ما اشترط على ربه جل وعلا . والنساء خاصة تعرض لهن العوارض الكثيرة خاصة مع ضعفهن في هذه الأزمنة فلو اشترطت المرأة فهو أحسن .
ثم يلبي بقوله : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلّم، وربما زاد : لبيك إلـه الحق لبيك.
والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب ابن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : « أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يَرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» أخرجه الخمسة.
ولأن رفع الصوت بها إظهارٌ لشعائر الله وإعلانٌ بالتوحيد.
وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر لأن المطلوب في حقها التستر وتسمع من حولها من النساء .

فـي صفـة الحـج
الإحرامُ بالحجّ : إذا كان ضُحى يومِ التروية ـ وهو اليومُ الثامنُ من ذي الحجة ـ أحرم من يريد الحجَّ بالحجِّ من مكانه الذي هو نازلٌ فيه.
ولا يُسَنّ أن يذهبَ إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد فَيُحرم منه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم، ولا عن أصحابه فيما نعلم.
ففي « الصحيحين» من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لهم : « أقيموا حلالاً حتى إذا كان يومُ التروية فأهلوا بالحج... الحديث».
ولمسلمٍ عنه رضي الله عنه قال : « أمرنا رسولُ الله ف لما أحللنا أن نُحرِم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح» وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم.
ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء، ويُهل بالحج بعدها، وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما في العمرة، إلا أنه في الحج يقول : لبيك حجاً، بدل : لبيك عمرة، ويشترطُ أن مَحلِّي حيث حبستني، إن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام نسكه، وإلا فلا يشترط.

الخروج إلى منى :
ثم يخرج إلى منى فيُصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من غير جمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم فعل كذلك ، وهذا سنة ولا يجب .
وفي « صحيح البخاري» من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : (صلى رسول ف بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صَدْراً من خلافته، ولم يكن صلى الله عليه وسلّم يجمع في منى بين الصلاتين في الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء)، ولو فعل ذلك لنُقلَ كما نُقل جمعه في عرفة ومزدلفة.
ويقصر أهل مكة ـ حرسها الله ـ وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يُصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة ـ حرسها الله ـ ، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان الإتمام واجباً عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح حين قال لهم : « أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشنقيطي وغيرهم ، ولكن هل القصر للنسك أو للسفر ؟ فيه خلاف والصحيح أنه للنسك فيقصر حتى أهل العوالي اللذين هم بقرب منى .

.

.

يتبع تهذيب الحج






 


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010