عرض مشاركة واحدة
قديم 11-02-2011, 11:12 AM   #16
مشرفة منتدى عالم حواء


الصورة الرمزية ملاك القلوب
ملاك القلوب غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 25424
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 11-09-2017 (08:44 PM)
 مشاركات : 2,646 [ + ]
 التقييم :  8830
 الدولهـ
Algeria
 الجنس ~
Female
 نقاطي :
نقاطي : 660
 مزاجي
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
قآلوآ:آنتي أكثر من تعامل بالغرور.,
آبتسسمت وقلت :
وآنتم أكثر من يراقبني بجنون .,!!!
لوني المفضل : Black
الدولة: الجزائر


السؤال الرابع




على من يجب الحج ؟

يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حرّ أي غير رقيق وهو مستطيع لنفقات الحج. أما من كان عنده مال وعليه ديون للناس حالّة ولا يرضى أصحاب الديون له أن يسافر ويؤخر أموالهم التي هي لهم بذمته ليس له أن يذهب مهما تحرك قلبه ومهما ازداد شوقا لرؤية قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولزيارة البيت الحرام فللأحكام أهمية عند الله تعالى.



والمرأة اذا كان سبق لها أن حجّت حجة الفرض أيضا مهما ازداد حبها وشوقها للزيارة مرة ثانية للحج مرة ثانية ولم تجد محرما ولم تجد زوجا ليس لها أن تسافر لرحلة الحج ثانية.




السؤال الخامس

ما هي شروط وجوبه ؟

الشرط الأول : الإسلام

لقوله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ولأنه لا يصح منهم ذلك , ومحال أن يجب ما لا يصح , ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه .

الشرط الثاني : العقل

فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق ; لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم .

الشرط الثالث : البلوغ

فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم ; للحديث السابق , ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام , لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر ولقوله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى .

الشرط الرابع : كمال الحرية

فلا يجب الحج على المملوك , ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق .

الشرط الخامس : الاستطاعة

فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة المستفيضة , وإجماع المسلمين ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئا .

وشرط خاص بالمرأة : وهو وجود المحرم :

لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك .

فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور ولم يجز له تأخيره ; لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فأمر بالتعجيل والأمر يقتضي الإيجاب , ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج , فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وفي رواية أنه قال : ليمت يهوديا أو نصرانيا - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج , ووجد لذلك سعة , وخليت سبيله فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج .

* فإن كان قادرا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج .

* وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فعلى نوعين :

1- إن كان يرجو زوال عجزه وبرءه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء , فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا يأثم .
2- وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزا عجزا مستمرا لا يرجو زواله ولا يرجو برءه : كالكبير , والمريض المقعد الميئوس منه , ومن لا يستطيع الركوب , فإنه يوكل من يحج عنه ويعتمر .

السؤال السادس

ما حكم حج الصبي الذي لم يبلغ

قد روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: لقي ركباً بالروحاء، فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
ففي هذا الحديث دليل على أن الصبي يصح منه الحج، ونقل عليه الإجماع غير واحد من أهل العلم، ولا تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، حكاه الترمذي إجماعاً؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى... رواه ابن أبي شيبة. وقد صححه جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر في التلخيص، والألباني في الإرواء. وإذا بلغ الصبي قبل أن يحرم، فأحرم بالحج ونوى به حجة الإسلام وأتى بأركانه، فلا خلاف بين أهل العلم في وقوعها عن حجة الإسلام.






 


رد مع اقتباس