عرض مشاركة واحدة
قديم 10-20-2003, 05:31 AM   #3
[حـب ].. جديد


الصورة الرمزية MaZiOoNaH
MaZiOoNaH غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 55
 تاريخ التسجيل :  Oct 2003
 أخر زيارة : 04-29-2004 (06:31 PM)
 مشاركات : 50 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Crimson
الدولة: المملكة العربية السعودية



س13 : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟

ج13 : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

س14 : فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء ؟
ج 14 : المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

س15 : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟

ج15 : لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

س16 : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

ج16 : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .

[ الشيخ ابن باز ]

س17 : رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟

ج17 : على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .

[ الشيخ ابن باز ]


..........................

الأسئلة أجاب عليها فضيلة الشيخ

محمد بن صالح العثيمين * رحمه الله *



س/ ما رأي فضيلتكم فيمن عمله شاق ويصعب عليه الصيام هل يجوز له الفطر ؟

ج/ الذي أرى في هذه المسألة أن إفطاره من أجل العمل محرم ولا يجوز , وإذا كان لايمكن الجمع بين العمل والصوم فليأخذ إجازة في رمضان حتى يتسنى له أن يصوم رمضان ؛ لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به .

س/ فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلاً فماذا يجب عليها ؟

ج/ يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها , لأن الصيام في أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة ؛ لأن القضاء لاحد لوقته .
وهنا مسألأة عكس هذه المسأله : امرأة جاءها الحيض وهي صغيرة , فاستحيت أن تخبر أهلها فكانت لا تصوم فهذه يجب عليها قضاء الشهر الذي لم تصمه لأن المرأة إذا حاضت صارت مكلفة ؛ لأن الحيض إحدى علامات البلوغ .
س/ خروج الدم من لثة الصائم هل يفطر ؟

ج/ الدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم , لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن , وكذلك لو رعف أنفه واحترز من ابتلاعه , فإنه ليس عليه في ذلك شيء , ولا يلزمه قضاء .
س/ هل القيء مفطر ؟

ج/ إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر , وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ذرعة القيء فلا قضاء عليه , ومن استقاء عمداً فليقض " .
وإن غلبك القيء فإنك لا تفطر , فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج , وأنها سيخرج مافيها نقول له : لا تمنعه ولا تجذبه ؟ قف موقفاً حيادياً لا تستقيء , ولا تمنع لأنك إن استقيت أفطرت , وإن منعت تضررت , فدعه إذا خرج بغير فعل منك فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك .

س/ ماحكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر ؟

ج/ الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به .

س/ هل يبطل الصوم بتذوق الطعام ؟

ج/ لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه , وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل .

............................

الأسئلة أجاب عليها فضيلة الشيخ

عبد العزيز ابن باز * رحمه الله *


س/ إنني لم أكن أقضي الأيام التي يفوتني صيامها من شهر رمضان بسبب العادة الشهرية , وأنا لا أستطيع إحصائها , فماذا عليَّ أن أفعل ؟

ج/ عليك أن تتحري - أيتها الأخت في الله - وأن تصومي ما غلب على ظنك أنك تركت صيامه وتسألين الله العون والتوفيق .
( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .
اجتهدي وتحري واحتاطي لنفسك حتى تصومي ما غلب على الظن أنك تركتيه , وعليك التوبة إلى الله .
والله ولي التوفيق .
س/ منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال أمارات البلوغ المعروفة , غير أني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه دون عذر مادي , وإنما جهلاً مني بوجوبه آنذاك , فهل يلزمني الآن قضاؤه ؟ وهل يلزمني - زيادة على القضاء - كفارة ؟

ج/ يلزمنك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار , وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين ذلك .
أما إن كنت فقيرة لا تستطيعين فلا شيء عليك سوى الصيام

س/ ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟

ج/ من أفطر في رمضان لسفر أو مرض , أو نحو ذلك , فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم , وما بين الرمضانين محلّ سعة من ربنا عز وجل , فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم , فإنه يجب عليه القضاء , ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم , حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي , صلى الله عليه وسلم , والإطعام نصف صاع من قوت البلد , وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك , أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه


منقوووله للفائده
واسئل الله ان يجعل بها نفع للمسلمين والمسلمات

اختكم
المزيونة
[/COLOR][/SIZE]






 

التعديل الأخير تم بواسطة MaZiOoNaH ; 10-20-2003 الساعة 06:01 AM

رد مع اقتباس