أنت غير مسجل في منتديات الحب . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
منتديات الحب
توبيكات الحب مكتبة الصور عالم حواء مكتبة الملفات البطاقات واللألعاب مكتبة الجوال دردشة الحب

العودة   منتديات الحب > «°·...•°°·...•° المنتديــات العــامة°·..•°°·...•°» > منتدى القران والسنه

منتدى القران والسنه الأمور المختصة بالإسلام

 
 
أدوات الموضوع اسلوب عرض الموضوع
#1  
قديم 08-21-2003, 04:22 AM
[حـب ].. جديد
طالب حرش غير متواجد حالياً
لوني المفضل Crimson
 رقم العضوية : 9
 تاريخ التسجيل : Aug 2003
 فترة الأقامة : 7591 يوم
 أخر زيارة : 01-06-2008 (12:33 AM)
 مشاركات : 48 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : طالب حرش أول المشوار
بيانات اضافيه [ + ]
الدولة: المملكة العربية السعودية
Post احكام الأواني التي يجهلوها الكثير من الناس]



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأواني

الأواني:جمع انية وهي الأوعية التي توضع فيها المائعات وغيرها
وفيها امور

اولا_حكم استعمال اواني الذهب والفضة:

يحرم استعمال اواني الذهب ةالفضة في جميع وجوه الاستعمال كلوضوء والشرب,,,إلا لضرورة كأن لم يجد غيرها

روى البخاري (5110) ومسلم (2067) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال:سمعت رسول (صلى الله عليه وسلم) يقول:ل((ا تلبسو الحرير ولا الديباج .ولا تشربو بأنية الذهب والفضة.ولا تأكلو في صحافها.فإنها لهم في الدنيا ولنا في الأخرة))

]الديباج:نوع من انواع نفيس من ثياب الحرير.انية:جمع اناء.صحافها:جمع صحفة وهي القصعة.لهم:اي الكفار[

ويقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال.ويشمل التحريم الرجال وال نساء.

وكالاستعمال الاتخاذ,فإن ما يجوز اتخاذه اي اقتناؤه للتزيين ونحوه.


ثانيا_حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب والفضة:

يحرم استعمال ما ضبب بالذهب مطلقا سواءً كانت الضبة صغيرة ام كبيرة, واما التضبيب بالفضة, فإن كانت ضبة صغيرة لغير زينة جاز, وإن كانت كبيرة لزينة فحرام, وإن كانت كبيرة لحاجة او صغيرة لزينة كره, ودليل جواز ضبة الفضة الكبيرة لحاجة:ما رواه البخاري(5315)عن عاصم الأحوال قال:رأيت قدح النبي(صلى الله عليه وسلم) عند انس بن مالك وكان قد انصدحه فسلسله بفضة, وقال انس:لقد سقيت رسول الله(صلى الله عليه وسلم) في هذا القدح اكثر من كذا وكذا.

ثالثا_حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:

يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة من نحو الماس والؤلؤ والمرجان وغيرها,, لعدم ورود نص بالنهي عنها, والأصل الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.

رابعا_حكم استعمال اواني الكفار:

يجوز استعمال هذه الأواني, لما رواه البخاري(5161)عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان النبي(صلى الله عليه وسلم) قال:((فاغسلوها وكلو فيها)). والأمر بغسلها للاستحباب لا حتمال تلوثها بسبب الكفار لها بخمر او خنزير وغيرهما. ومثل الأواني استعمال ثيابهم ونحوها.


كتبتهو من كتاب المنهج الفقهي عسى الله ان يجعل الجميع يستفيدون والله الموفق لأنو في هاذا الزمن الناس يجهلو اشياء كثيرا


والله يا شباب انو ما عمري سويت نسخ ولصق والله كتبتو بيدي









 

مواقع النشر (المفضلة)



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010